المادة 10 من تعليمات تنظيم شؤون العمل والعمال الوافدين في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لسنة 2017 رقم 169 لسنة 2017
(أ) يمنح كتاب الحفظ الوظيفي للعامل بناءاً على طلبه .
(ب) يقدم طلب الحفظ الوظيفي لدى القسم على الأنموذج المعد لهذه الغاية مستكملاً كافة البيانات المطلوبة ومرفقاً به الوثائق التالية :
- تصريح العمل ساري المفعول .
- جواز سفر العامل أو صورة عن جواز السفر .
- الشهادة الصحية للمؤسسة .
- السجل التجاري للمؤسسة .
(ج) يعتبر كتاب الحفظ الوظيفي ساري المفعول لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ اصداره.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026