المادة 5 من تعليمات تنظيم شؤون العمل والعمال الوافدين في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لسنة 2017 رقم 169 لسنة 2017
لا يتم استكمال إجراءات استصدار تصريح العمل في المعاملات المتعلقة بتأشيرة العمل الا بعد حضور العامل لدى القسم وتوقيع نسخة عقد العمل .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026