التعليمات
تعليمات تنظيم تسمية مفوضي الجهات الرسمية وعملهم لدى وزارة الاستثمار رقم 0 لسنة 2026
8 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات تنظيم تسمية مفوضي الجهات الرسمية وعملهم لدى وزارة الاستثمار لسنة 2026) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
- المادة 2أ- يكون للكلمات الواردة في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: - ب- تعتمد التعاريف الواردة في قانون البيئة الاستثمارية والنظام حيثما ور…
- المادة 3على الجهات الرسمية عند تسمية مفوض عنها لدى الوزارة مراعاة ما يلي: - أ-أن لا تقل خبرته في مجال اختصاص عمل الجهة الرسمية التي يمثلها عن سبع سنوات. ب- أن يكون متفرغاً للعمل …
- المادة 4تلتزم الجهات الرسمية ذوات العلاقة بما يلي: - أ- تسمية مفوض عنها لدى الوزارة حسب الأصول. ب-أن ترفق عند تسمية المفوض الوثائق التالية: - 1- السيرة الذاتية لكل مفوض وكافة الو…
- المادة 5بعد دراسة الوثائق المتعلقة بالمفوض الذي تم تسميته من قبل الجهة الرسمية ومقابلته من قبل الوزارة يقرر الوزير أيًا مما يلي: - أ- اعتماد المفوض عن الجهة الرسمية. ب- الطلب من …
- المادة 6أ- تكون مدة عمل المفوض لدى الوزارة سنتين قابلة للتجديد لمدة مماثلة وبموافقة الوزارة. ب- تقوم الوزارة بإجراء تقييم ربعي ونصفي وسنوي لأداء المفوضين وفق نموذج تعده لهذه الغا…
- المادة 7يلتزم المفوض بما يلي: - أ- بأحكام النظام والتعليمات والأسس والأدلة والقرارات التي تصدر عن الوزارة والتي تنظم عمل الوزارة وموظفيها بما فيها الالتزام بالمظهر العام بما يتوا…
- المادة 8تتولى الوحدة التنظيمية المعنية بالخدمة الاستثمارية الشاملة في الوزارة متابعة أداء المفوضين وتقديم تقارير دورية حول ادائهم للوزير.