التعليمات

تعليمات تنظيم تسمية مفوضي الجهات الرسمية وعملهم لدى وزارة الاستثمار رقم 0 لسنة 2026

8 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات تنظيم تسمية مفوضي الجهات الرسمية وعملهم لدى وزارة الاستثمار لسنة 2026) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2أ- يكون للكلمات الواردة في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: - ب- تعتمد التعاريف الواردة في قانون البيئة الاستثمارية والنظام حيثما ور…
  3. المادة 3على الجهات الرسمية عند تسمية مفوض عنها لدى الوزارة مراعاة ما يلي: - أ-أن لا تقل خبرته في مجال اختصاص عمل الجهة الرسمية التي يمثلها عن سبع سنوات. ب- أن يكون متفرغاً للعمل …
  4. المادة 4تلتزم الجهات الرسمية ذوات العلاقة بما يلي: - أ- تسمية مفوض عنها لدى الوزارة حسب الأصول. ب-أن ترفق عند تسمية المفوض الوثائق التالية: - 1- السيرة الذاتية لكل مفوض وكافة الو…
  5. المادة 5بعد دراسة الوثائق المتعلقة بالمفوض الذي تم تسميته من قبل الجهة الرسمية ومقابلته من قبل الوزارة يقرر الوزير أيًا مما يلي: - أ- اعتماد المفوض عن الجهة الرسمية. ب- الطلب من …
  6. المادة 6أ- تكون مدة عمل المفوض لدى الوزارة سنتين قابلة للتجديد لمدة مماثلة وبموافقة الوزارة. ب- تقوم الوزارة بإجراء تقييم ربعي ونصفي وسنوي لأداء المفوضين وفق نموذج تعده لهذه الغا…
  7. المادة 7يلتزم المفوض بما يلي: - أ- بأحكام النظام والتعليمات والأسس والأدلة والقرارات التي تصدر عن الوزارة والتي تنظم عمل الوزارة وموظفيها بما فيها الالتزام بالمظهر العام بما يتوا…
  8. المادة 8تتولى الوحدة التنظيمية المعنية بالخدمة الاستثمارية الشاملة في الوزارة متابعة أداء المفوضين وتقديم تقارير دورية حول ادائهم للوزير.