المادة 2 من تعليمات تنظيم تسمية مفوضي الجهات الرسمية وعملهم لدى وزارة الاستثمار رقم 0 لسنة 2026
أ- يكون للكلمات الواردة في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: -
ب- تعتمد التعاريف الواردة في قانون البيئة الاستثمارية والنظام حيثما ورد النص عليها في هذه التعليمات ما لم تدل الصفقحرةي ن1 ةم ن ع4لى غير ذلك.
النظام:نظام تنظيم البيئة
الاستثمارية.
الوزارة:وزارة الاستثمار.
الوزير:وزير الاستثمار.
المفوض:ممثل الجهات
الرسمية الذي يتم
تسميته وفقاً لأحكام
النظام وهذه
التعليمات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026