المادة 3 من تعليمات تنظيم تسمية مفوضي الجهات الرسمية وعملهم لدى وزارة الاستثمار رقم 0 لسنة 2026

على الجهات الرسمية عند تسمية مفوض عنها لدى الوزارة مراعاة ما يلي: - أ-أن لا تقل خبرته في مجال اختصاص عمل الجهة الرسمية التي يمثلها عن سبع سنوات. ب- أن يكون متفرغاً للعمل لدى الوزارة. ج- أن يكون ارتباطه بدائرته خلال فترة وجوده في الوزارة وفقاً لمتطلبات العمل المطلوبة منه. د- أن لا يقل تقييمه لآخر ثلاث سنوات عن تقدير إنجاز المهام بالمستوى المطلوب وبنتيجة تقييم نهائي لا تقل نسبته عن (80%). ه -أن لا يكون قد اتخذ بحقه أي عقوبة تأديبية خلال السنوات الثلاث السابقة لتسميته. و- أن يتمتع بمهارات التواصل، وحسن التعامل مع الأنظمة الإلكترونية، وحسن السلوك الوظيفي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك