المادة 8 من تعليمات تنظيم تسمية مفوضي الجهات الرسمية وعملهم لدى وزارة الاستثمار رقم 0 لسنة 2026
تتولى الوحدة التنظيمية المعنية بالخدمة الاستثمارية الشاملة في الوزارة متابعة أداء المفوضين وتقديم تقارير دورية حول ادائهم للوزير.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026