المادة 7 من تعليمات تنظيم تسمية مفوضي الجهات الرسمية وعملهم لدى وزارة الاستثمار رقم 0 لسنة 2026
يلتزم المفوض بما يلي: -
أ- بأحكام النظام والتعليمات والأسس والأدلة والقرارات التي تصدر عن الوزارة والتي تنظم عمل الوزارة وموظفيها بما فيها الالتزام بالمظهر العام بما يتوافق مع العادات والقيم والأعراف الاجتماعية.
ب- عدم الجمع بين صفة المفوض وأي عمل تجاري أو استشاري له صلة بالأنشطة الاقتصادية المشمولة بالخدمة الاستثمارية الشاملة.
ج- حضور الاجتماعات والدورات التدريبية التي تعقدها الوزارة ولها صلة بعمله لديها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026