المادة 6 من تعليمات تنظيم تسمية مفوضي الجهات الرسمية وعملهم لدى وزارة الاستثمار رقم 0 لسنة 2026

أ- تكون مدة عمل المفوض لدى الوزارة سنتين قابلة للتجديد لمدة مماثلة وبموافقة الوزارة. ب- تقوم الوزارة بإجراء تقييم ربعي ونصفي وسنوي لأداء المفوضين وفق نموذج تعده لهذه الغاية على ان يعتمد هذا النموذج لغايات صرف المكافأة الشهرية وفقا للمعايير التالية: - 1- التقيد بالالتزامات الواردة في المادة (7) من هذه التعليمات. 2- مستوى التعاون والتنسيق مع الوزارة والمستثمرين. 3- الالتزام باستخدام الأنظمة الإلكترونية. ج- للوزير طلب استبدال المفوض إذا كان تقييم أدائه لدى الوزارة الربعي أو النصفي أو السنوي بدرجة أقل من جيد جداً أو قام بالإخلال بأي من المهام المناطة اليه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك