المادة 5 من تعليمات تنظيم تسمية مفوضي الجهات الرسمية وعملهم لدى وزارة الاستثمار رقم 0 لسنة 2026
بعد دراسة الوثائق المتعلقة بالمفوض الذي تم تسميته من قبل الجهة الرسمية ومقابلته من قبل الوزارة يقرر الوزير أيًا مما يلي: -
أ- اعتماد المفوض عن الجهة الرسمية.
ب- الطلب من الجهة الرسمية استبداله بمفوض آخر وفق الإجراءات المنصوص عليها في المادتين (3) و(4) من هذه التعليمات وعلى الجهة الرسمية تسمية بديل عنه خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أيام عمل تاريخ تسلمها طلباً من الوزاراة بذلك .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026