التعليمات
تعليمات تنظيم امتحان ترخيص وكلاء الإعسار رقم 0 لسنة 2024
13 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات تنظيم امتحان ترخيص وكلاء الإعسار لسنة 2024) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
- المادة 2أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون الإعسار.ب- لغايا النظام:نظام الإعسار…
- المادة 3أ- تشكل لجنة الامتحان بقرار من اللجنة برئاسة المراقب وعضوية كل من:- 1-ممثل عن أحد أعضاء الهيئة التدريسية في تخصص القانون التجاري من إحدى كليات القانون في الجامعات الأردني…
- المادة 4أ- تتولى لجنة الامتحان المهام التالية: - 1-وضع قائمة بموضوعات الامتحان والإشراف على عملية وضع الأسئلة. 2-إقرار الترتيبات المتعلقة بعقد الامتحان من حيث المكان والزمان بالت…
- المادة 5على أعضاء لجنة الامتحان وأعضاء اللجنة الفرعية المشكلة وفقا لأحكام الفقرة (ب) من المادة (4) من هذه التعليمات توقيع تعهد يلتزمون بموجبه بعدم الإفصاح عن أي معلومات أو وثائق …
- المادة 6أ- على كل من يرغب في الحصول على رخصة وكيل إعسار اجتياز الامتحان الذي تعقده لجنة الامتحان وفقا لأحكام هذه التعليمات. ب- يقدم طلب التسجيل للامتحان على النموذج المعتمد لذلك …
- المادة 7أ- تعقد لجنة الامتحان امتحانا للراغبين في الحصول على رخصة وكيل إعسار مرتين في السنة، على أن يعقد الامتحان الأول في شهر نيسان والثاني في شهر تشرين أول. ب- تعلن لجنة الامتح…
- المادة 8تعقد لجنة الامتحان الامتحانات التالية: - أ-الامتحان الكتابي ويكون على جزأين: 1-الجزء الأول (الجزء متعدد الإجابات) ويهدف لقياس معرفة المتقدم للامتحان. 2-الجزء الثاني (قضاي…
- المادة 9مع مراعاة الموضوعات الواردة في القائمة المنصوص عليها في البند (1) من الفقرة (أ) من المادة (4) من هذه التعليمات، على اللجنة الفرعية الانتهاء من إعداد الأسئلة الخاصة بالامت…
- المادة 10أ- تعلن الوحدة عن أسماء من تم قبول طلباتهم للالتحاق بالامتحان قبل ثلاثة أسابيع على الأقل من عقده على الموقع الرسمي للدائرة على أن تقوم بإبلاغهم بالبريد الإلكتروني خلال ال…
- المادة 11أ- تكون العلامة الكلية للامتحان (100) علامة تخصص للامتحان الكتابي (80) علامة و (20) علامة للامتحان الشفهي والمقابلة الشخصية. ب- يعتبر ناجحا كل من حصل على (50) علامة فأكثر…
- المادة 12أ- لكل من تقدم للامتحان ولم يحصل على علامة النجاح في الامتحان الكتابي الحق في التقدم بطلب إلى الوحدة خلال مدة لا تزيد على (5) أيام عمل تبدأ من تاريخ تبلغه بالعلامة، لمراج…
- المادة 13تقوم الوحدة بالنظر في الطلب المتعلق برفض طلب التقدم للامتحان وطلب المراجعة والتحقق من جمع العلامات ورفعه إلى لجنة الامتحان خلال أسبوع من تاريخ تقديمه، وعلى لجنة الامتحان …