المادة 6 من تعليمات تنظيم امتحان ترخيص وكلاء الإعسار رقم 0 لسنة 2024

أ- على كل من يرغب في الحصول على رخصة وكيل إعسار اجتياز الامتحان الذي تعقده لجنة الامتحان وفقا لأحكام هذه التعليمات. ب- يقدم طلب التسجيل للامتحان على النموذج المعتمد لذلك مرفقا به ما يلي: 1-صورة عن هوية الأحوال المدنية سارية المفعول. 2- ما يثبت اجتياز مقدم الطلب دورة التدريب وفقا للشروط والمتطلبات التي تقررها اللجنة. 3- صورة مصدقة عن الشهادة الجامعية في الاقتصاد أو إدارة الأعمال أو القانون أو المحاسبة أو الهندسة. 4- ما يثبت تمتع مقدم الطلب بخبرة عملية لا تقل عن خمس سنوات في مجال عمله. 5- شهادة عدم محكومية. ج- تتولى الوحدة دراسة طلبات التقدم للامتحان والتحقق من استيفائها الشروط والمتطلبات المنصوص عليها في النظام وهذه التعليمات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة