المادة 6 من تعليمات تنظيم امتحان ترخيص وكلاء الإعسار رقم 0 لسنة 2024
أ- على كل من يرغب في الحصول على رخصة وكيل إعسار اجتياز الامتحان الذي تعقده لجنة الامتحان وفقا لأحكام هذه التعليمات.
ب- يقدم طلب التسجيل للامتحان على النموذج المعتمد لذلك مرفقا به ما يلي:
1-صورة عن هوية الأحوال المدنية سارية المفعول.
2- ما يثبت اجتياز مقدم الطلب دورة التدريب وفقا للشروط والمتطلبات التي تقررها اللجنة.
3- صورة مصدقة عن الشهادة الجامعية في الاقتصاد أو إدارة الأعمال أو القانون أو المحاسبة أو الهندسة.
4- ما يثبت تمتع مقدم الطلب بخبرة عملية لا تقل عن خمس سنوات في مجال عمله.
5- شهادة عدم محكومية.
ج- تتولى الوحدة دراسة طلبات التقدم للامتحان والتحقق من استيفائها الشروط والمتطلبات المنصوص عليها في النظام وهذه التعليمات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026