المادة 5 من تعليمات تنظيم امتحان ترخيص وكلاء الإعسار رقم 0 لسنة 2024

على أعضاء لجنة الامتحان وأعضاء اللجنة الفرعية المشكلة وفقا لأحكام الفقرة (ب) من المادة (4) من هذه التعليمات توقيع تعهد يلتزمون بموجبه بعدم الإفصاح عن أي معلومات أو وثائق حصلوا أو اطلعوا عليها بسبب عضويتهم في لجنة الامتحان او اللجنة الفرعية، لأي شخص أو جهة طوال مدة عضويتهم في لجنة الامتحان او اللجنة الفرعية وبعد تركهم لهذه العضوية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة