المادة 5 من تعليمات تنظيم امتحان ترخيص وكلاء الإعسار رقم 0 لسنة 2024
على أعضاء لجنة الامتحان وأعضاء اللجنة الفرعية المشكلة وفقا لأحكام الفقرة (ب) من المادة (4) من هذه التعليمات توقيع تعهد يلتزمون بموجبه بعدم الإفصاح عن أي معلومات أو وثائق حصلوا أو اطلعوا عليها بسبب عضويتهم في لجنة الامتحان او اللجنة الفرعية، لأي شخص أو جهة طوال مدة عضويتهم في لجنة الامتحان او اللجنة الفرعية وبعد تركهم لهذه العضوية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026