المادة 3 من تعليمات تنظيم امتحان ترخيص وكلاء الإعسار رقم 0 لسنة 2024
أ- تشكل لجنة الامتحان بقرار من اللجنة برئاسة المراقب وعضوية كل من:-
1-ممثل عن أحد أعضاء الهيئة التدريسية في تخصص القانون التجاري من إحدى كليات القانون في الجامعات الأردنية يسميه رئيس الجامعة بناء على طلب المراقب.
2- ممثل عن وزارة العدل يسميه وزيرها.
3- ممثل عن هيئة الأوراق المالية يسميه رئيسها.
4- ممثل عن غرفة تجارة الأردن يسميه رئيسها.
5- محاسب قانوني مرخص عن جمعية المحاسبين القانونيين الأردنيين يسميه رئيسها.
6- مدير الوحدة.
ب-تسمي لجنة الامتحان أحد موظفي الوحدة مقرراً لأعمالها.
ج- تجتمع لجنة الامتحان بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجةويكون اجتماعها قانونيا بحضور أغلبية أعضائها، وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026