المادة 3 من تعليمات تنظيم امتحان ترخيص وكلاء الإعسار رقم 0 لسنة 2024

أ- تشكل لجنة الامتحان بقرار من اللجنة برئاسة المراقب وعضوية كل من:- 1-ممثل عن أحد أعضاء الهيئة التدريسية في تخصص القانون التجاري من إحدى كليات القانون في الجامعات الأردنية يسميه رئيس الجامعة بناء على طلب المراقب. 2- ممثل عن وزارة العدل يسميه وزيرها. 3- ممثل عن هيئة الأوراق المالية يسميه رئيسها. 4- ممثل عن غرفة تجارة الأردن يسميه رئيسها. 5- محاسب قانوني مرخص عن جمعية المحاسبين القانونيين الأردنيين يسميه رئيسها. 6- مدير الوحدة. ب-تسمي لجنة الامتحان أحد موظفي الوحدة مقرراً لأعمالها. ج- تجتمع لجنة الامتحان بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجةويكون اجتماعها قانونيا بحضور أغلبية أعضائها، وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة