المادة 2 من تعليمات تنظيم امتحان ترخيص وكلاء الإعسار رقم 0 لسنة 2024
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون الإعسار.ب- لغايا النظام:نظام الإعسار.
ت
الدائرة:دائرة مراقبة الشركات.هذه
اللجنة:لجنة وكلاء الإعسار المشكلة وفقاً لأحكامالتعل النظام.يمات ، الامتحان:امتحان ترخيص وكلاء الإعسار.
تعتم
لجنة الامتحان:لجنة امتحان ترخيص وكلاء الإعسار المشكلةد بمقتضى أحكام هذه التعليمات.التعار يف اللجنة الفرعية:اللجنة المشكلة بمقتضى أحكام هذه الوارد التعليمات.
ة في
المراقب:مراقب عام الشركات
القان
ون
الوحدة:وحدة ترخيص وكلاء الإعسار والرقابة عليهم والن المنشأة في الدائرة وفقا لأحكام النظام .
ظام
حيثم
ا ورد النص عليها في هذه التعليمات ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026