المادة 2 من تعليمات تنظيم امتحان ترخيص وكلاء الإعسار رقم 0 لسنة 2024

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون الإعسار.ب- لغايا النظام:نظام الإعسار. ت الدائرة:دائرة مراقبة الشركات.هذه اللجنة:لجنة وكلاء الإعسار المشكلة وفقاً لأحكامالتعل النظام.يمات ، الامتحان:امتحان ترخيص وكلاء الإعسار. تعتم لجنة الامتحان:لجنة امتحان ترخيص وكلاء الإعسار المشكلةد بمقتضى أحكام هذه التعليمات.التعار يف اللجنة الفرعية:اللجنة المشكلة بمقتضى أحكام هذه الوارد التعليمات. ة في المراقب:مراقب عام الشركات القان ون الوحدة:وحدة ترخيص وكلاء الإعسار والرقابة عليهم والن المنشأة في الدائرة وفقا لأحكام النظام . ظام حيثم ا ورد النص عليها في هذه التعليمات ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة