المادة 11 من تعليمات تنظيم امتحان ترخيص وكلاء الإعسار رقم 0 لسنة 2024

أ- تكون العلامة الكلية للامتحان (100) علامة تخصص للامتحان الكتابي (80) علامة و (20) علامة للامتحان الشفهي والمقابلة الشخصية. ب- يعتبر ناجحا كل من حصل على (50) علامة فأكثر في الامتحان التحريري وعلى (15) علامة فأكثر في الامتحان الشفهي والمقابلة الشخصية. ج- لا يخضع المتقدم للامتحان الشفهي والمقابلة الشخصية الا في حال نجاحه في الامتحان التحريري.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة