المادة 13 من تعليمات تنظيم امتحان ترخيص وكلاء الإعسار رقم 0 لسنة 2024
تقوم الوحدة بالنظر في الطلب المتعلق برفض طلب التقدم للامتحان وطلب المراجعة والتحقق من جمع العلامات ورفعه إلى لجنة الامتحان خلال أسبوع من تاريخ تقديمه، وعلى لجنة الامتحان النظر في الطلب وإصدار قرارها بشأنه وفقا للإجراءات والمدد التالية:-
أ- إذا كان الطلب متعلقا برفض طلب التقدم للامتحان تقوم الوحدة برفع الطلب إلى لجنة الامتحان مرفقة به المبررات التي استندت إليها ابتداء لرفض الطلب وعلى لجنة الامتحان دراسة الطلب وإصدار قرارها بشأنه خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من تاريخ رفعه إليها.
ب- إذا كان الطلب متعلقا بنتيجة الامتحان النهائية وطلب المراجعة والتحقق من جمع العلامات:-
1-تقوم الوحدة برفع الطلب إلى لجنة الامتحان مرفقة به ورقة الامتحان الخاصة بمقدم الطلب.
2-تقوم لجنة الامتحان باستثناء أعضائها المشاركين في تصحيح ورقة الامتحان الخاصة بمقدم الطلب بمراجعة ورقة الامتحان وبيان دقة جمع العلامات وترحيلها وتصدر قرارها خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام عمل من تاريخ رفع الطلب إليها.
3-تقوم الوحدة بتبليغ قرار لجنة الامتحان بالبريد الإلكتروني لمقدم الطلب.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026