التعليمات

تعليمات تنظيم العمل غير الرسمي في إدارة النفايات وجمعها وفرزها والقابلة لإعادة التدوير داخل حدو رقم 0 لسنة 2023

10 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات تنظيم العمل غير الرسمي في إدارة النفايات وجمعها وفرزها والقابلة لإعادة التدوير داخل حدود أمانة عمّان الكبرى لسنة 2023) ويعمل بها اعتباراً من ت…
  2. المادة 2أ- يكون للعبارات والكلمات التالية أينما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- قانون أمانة عمان رقم (18) لسنة 2021 أو أي قانون ال…
  3. المادة 3أحكام عامة أ. تطبّق أحكام هذه التعليمات على جميع أفراد العمل غير الرسمي في إدارة النفايات البلدية الصلبة داخل حدود أمانة عمان الكبرى الذين يقومون بشكل فعلي بجمع أو فرز أو…
  4. المادة 4الفئات المستهدفة أ.يجب على كل شخص طبيعي من الأفراد جامعي النفايات غير الرسميين داخل حدود أمانة عمّان الكبرى والذي تنطبق عليه هذه التعليمات ويقوم بممارسة العمل غير الرسمي …
  5. المادة 5أحكام واشتراطات عامة لممارسة العمل غير الرسمي في إدارة النفايات وجمعها وفرزها والقابلة لإعادة التدوير خارج المصدر داخل حدود أمانة عمّان أ. يحظر على جميع الأفراد ممارسة ال…
  6. المادة 6الجهات الممثلة أ. يحق لأمانة عمّان تفويض أي شخص معنوي تراه مناسباً من الجهات غير الرسمية والجهات الحكومية ذات الصلة بقطاع إدارة النفايات الصلبة مثل الجمعيات البيئية غير ا…
  7. المادة 7اشتراطات الاعتماد من أجل الاعتراف التنظيمي أ. حضور الأنشطة التدريبية اللازمة للحصول على الإذن التنظيمي الرسمي من الأمانة حيث يتم تحديد موعد من قبل الشخص الطبيعي مع الجهة …
  8. المادة 8اشتراطات وإجراءات التقدّ م والتسجيل للحصول على الأذن التنظيمي الرسمي لممارسة العمل غير الرسمي في إدارة النفايات وجمعها وفرزها والقابلة لإعادة التدوير خارج المصدر داخل حدو…
  9. المادة 9شروط السلامة العامة والسلامة المرورية يتعين على الأفراد جامعي النفايات غير الرسميين من فئة (السرّ يحة – مالكي المركبات أو سائقيها) والحاصلين على الإذن التنظيمي الرسمي الص…
  10. المادة 10مع مراعاة ما ورد في اي تشريع آخر وعدم الاخلال بأية عقوبة أشد يعاقب كل شخص يخالف أحكام هذه التعليمات بالعقوبات الواردة في نظام منع المكاره ورسوم جمع النفايات داخل حدود أما…