المادة 7 من تعليمات تنظيم العمل غير الرسمي في إدارة النفايات وجمعها وفرزها والقابلة لإعادة التدوير داخل حدو رقم 0 لسنة 2023

اشتراطات الاعتماد من أجل الاعتراف التنظيمي أ. حضور الأنشطة التدريبية اللازمة للحصول على الإذن التنظيمي الرسمي من الأمانة حيث يتم تحديد موعد من قبل الشخص الطبيعي مع الجهة الممثّلة للالتحاق بالدورات التدريبية المعتمدة الإلزامية للحصول على "إذن تنظيمي رسمي". وتشمل الدورة المواد التدريبية والأنشطة التالية: 1. مهارات فنية متخصصة بإدارة النفايات الصلبة. 2. مهارات الأمن والسلامة المهنية. 3. الصحة والاسعافات الأولية. 4. تطوير الأعمال المتخصصة بالبيئة وإدارة النفايات الصلبة. 5. التواصل وبناء الشراكات الفعالة. 6. المساواة في الفرص والنوع الاجتماعي. ب.تحدد أمانة عمّان مواعيد وأماكن الدورات في الفقرة (أ) من هذه المادة ويتم الإعلان عنها للعموم من خلال القنوات الإعلامية الرسمية للأمانة أو من يحق لها تفويضه بهذا الخصوص. ج. التعهّد باستخدام التجهيزات الأساسية من قبل الأفراد الحاصلين على الإذن التنظيمي الرسمي بموجب هذه التعليمات وعلى نفقتهم الخاصة لممارسة أنشطة جمع وفرز النفايات خارج المصدر، واللازمة لتحسين ظروف العمل وحمايتهم أثناء عملهم، وتشمل بالحد الأدنى الزي الرسمي ويتم تحديد لون الزي من قبل الأمانة وقفازات غير قابلة للتمزق والاختراق وسترة عاكسة وأحذية سلامة عامة وكمامات من نوعية خاصة تحددها الأمانة وخوذة واقية ونظارات واقية وإضاءة مثبتة على الرأس. د. لغايات تنظيم مواقع تواجدهم في مناطق أمانة عمّان فقط، سيتم مراعاة مستوى الخبرة والمهارة عند إصدار الإذن التنظيمي الرسمي للأفراد جامعي النفايات غير الرسميين في قطاع إدارة النفايات البلدية الصلبة وإضافته إلى مسمياتهم المحددة في المادة (4) من هذه التعليمات وكما يلي: 1. محترف: وتُ منح للفرد الذي يثبت في الدورة التدريبية أنه يمتلك خبرة عملية تزيد على (10) عشر سنوات، ولديه التجهيزات الكاملة وفقاً للفقرة (ج) من هذه المادة للعمل حسب التعليمات المنصوص عليها وأن يكون قد استوفى حضور التدريبات المعتمدة في الدورة وفقاً للفقرة (أ) من هذه المادة حيث تؤهله التدريبات والدورات للعمل مع كبار منتجي النفايات من القطاع التجاري وتتيح إمكانية التعاقد المباشر معه في حال تم اثبات الملاءة المالية المطلوبة وإمكانية التسجيل ضمن قطاع أعمال رسمي. 2.ماهر: وتمنح للفرد الذي يثبت في الدورة التدريبية أنه يمتلك خبرة في القطاع من (3) ثلاث سنوات الى (10) عشر سنوات، ولديه التجهيزات الكاملة وفقاً للفقرة (ج) من هذه المادة للعمل حسب التعليمات المنصوص عليها، وأن يكون قد استوفى حضور التدريبات المعتمدة (المهارات الفنية، تطوير الأعمال، الأمن والسلامة المهنية والصحة والاسعافات الأولية كحد أدنى) لتؤهله للعمل مع كبار منتجي النفايات من القطاع التجاري دون إمكانية التعاقد المباشر في حال تم اثبات الملاءة المالية المطلوبة والتسجيل ضمن قطاع أعمال رسمي. 3. مبتدئ: وتمنح للفرد الذي يثبت في الدورة التدريبية أن خبرته أقل من (3) ثلاث سنوات ولديه التجهيزات الكاملة وفقاً لأحكام الفقرة (ج) من هذه المادة للعمل حسب الاشتراطات المنصوص عليها في هذه التعليمات، واستوفى حضور التدريبات المعتمدة في الدورة في (المهارات الفنية، الأمن والسلامة المهنية، الصحة والاسعافات الأولية).

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك