المادة 2 من تعليمات تنظيم العمل غير الرسمي في إدارة النفايات وجمعها وفرزها والقابلة لإعادة التدوير داخل حدو رقم 0 لسنة 2023
أ- يكون للعبارات والكلمات التالية أينما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- قانون أمانة عمان رقم (18) لسنة 2021 أو أي قانون القانون:
يحل محله .
نظام منع المكاره ورسوم جمع النفايات داخل حدود
النظام:أمانة عمان الكبرى رقم (150) لسنة 2016 أو أي نظام يحل محله.
الرئيس:رئيس الوزراء.
المجلس:مجلس أمانة عمان أو لجنة أمانة عمان.
الأمانة:أمانة عمان الكبرى.
أمين عمان أو رئيس لجنة أمانة عمان وحسب
الأمين:
مقتضى الحال.
مدير المدينة:مدير المدينة في أمانة عمان.
القطاع:قطاع المناطق والبيئة.
نائب القطاع:نائب مدير المدينة لقطاع المناطق والبيئة.
الجهة الممثلة:أمانة عمان أو الجمعيات البيئية غير الربحية.
هو أي عملية من عمليات إدارة النفايات سواء فرز
و/أو جمع و/أو تخزين المواد القابلة لإعادة التدوير والتي يمارسها الشخص الطبيعي بشكل عشوائي وغير منظم بتشريع يحكمه وينظمه، بهدف كسب الرزق وسبل العيش، دون الحصول على التراخيص و العمل غير :التصاريح اللازمة من الجهات المختصة الواردة في الرسمي المادة رقم (10) من القانون الإطاري لإدارة النفايات رقم (16) لسنة 2020. وتعريف العمل غير الرسمي لا ينطبق على أي أنشطة غير رسمية قد يمارسها الشخص المعنوي أو العاملون لديه بشكل عشوائي لهدف تجاري وتحقيق عائد مالي.
يقصد به رغبة أمانة عمّان في تنظيم العمل غير
الرسمي الموجود عملياً في منظومة إدارة النفايات داخل مناطق أمانة عمّان من خلال إضفاء صفة التنظيم البلدي لممارسات العمل غير الرسمي وليس للأشخاص الطبيعيون أنفسهم، مقابل تعهدهم وإلتزامهم بأفضل الممارسات الميدانية وفقاً لأسس وضوابط إجرائية تحددها أمانة عمان.
وهذا الاعتراف التنظيمي البلدي لا يمنحهم أي حقوق قانونية أو مهنية لكن يتيح للشخص الطبيعي تنظيم العمل :كسب الرزق وسبل العيش بصورة حضارية ومنظمة غير الرسمي ولا تؤثر ممارساتهم سلباً على المنظومة الرسمية لإدارة النفايات في مناطق أمانة عمّان ولا يعد هذا التنظيم البلدي اعترافاً قانونياً بمهنتهم من قبل أمانة عمان لكن قد يكون خطوة أولى نحو دمج الأفراد الحاصلين على الإذن التنظيمي الرسمي لاحقاً في أنشطة رسمية ضمن نظام إدارة النفايات الصلبة نظراً لدورهم في خفض كمية النفايات المنتهية في المكب والاستفادة منهم في تعزيز ممارسات فصل وفرصز افلحنة ف2 اميان 12ت.
هو إذن تنظيمي مؤقت ومحدد غاياته ومدته ونطاقه
الجغرافي يصدر من أمين عمان وفقاً لاشتراطات
محددة في هذه التعليمات يتيح لحامله من الأفراد
جامعي النفايات غير الرسميين ممارسة العمل غير
الرسمي لأنشطة جمع وفرز النفايات القابلة لإعادة التدوير خارج المصدر في مناطق أمانة عمان لغايات الإذن التنظيمي :كسب الرزق وسبل العيش من باب الاعتراف البلدي الرسمي مقابل التزامهم بأفضل الممارسات وفقاً لأسس وضوابط إجرائية تحددها أمانة عمان، ويحظر ممارسة العمل غير الرسمي في إدارة النفايات داخل حدود أمانة عمان دون الحصول على هذه الإذن التنظيمي الرسمي والصادر من أمانة عمان لغايات تنظيمية فقط.
هم الأشخاص الطبيعيون الذين يمارسون العمل
غير الرسمي في إدارة النفايات وجمعها وفرزها
والقابلة لإعادة التدوير داخل حدود أمانة عمّان
الكبرى دون الحصول على ترخيص أو تصريح أو إذن
رسمي من أمانة عمان أو الجهات المختصة وتكون
تلك النفايات عبارة عن مواد قابلة لإعادة التدوير يمكن بيعها أو الاستفادة منها للاستهلاك الشخصي، ويجمعونها بصفة عشوائية غير رسمية من الأماكن والحاويات العامة والمنازل والمنشآت الاقتصادية سواء التجارية أو الصناعية أو المؤسسية أو حتى مكبات النفايات ، وذلك إما سيراً على ملتقطوالأقدام أو بواسطة عربة دفع أو بواسطة مركبات النفاياتنقل بشتى أنواعها، ويتجولون أو جامعو:في سائر أنحاء المدينة وفي مختلف الأوقات للبحث النفايات غيرعن النفايات والتقاط تلك المواد من مصادر الرسميينالنفايات المختلفة وقد يكونوا هؤلاء أفراداً أو مجموعات من الرجال والنساء وكبار السن والشباب وذوي الإعاقة ، وينقسم ملتقطو النفايات أو جامعو النفايات غير الرسميين إلى أربع فئات حسب نهج العمل كما يلي: 1) الأفراد اللّ مّيمة، 2) الأفراد السرّ يحة، 3) الأفراد المشترون المتجولون، 4) الأفراد تجار الخردة وساحات السكراب والأفراد الوسطاء. ولا يشمل هذا التعريف فئة الأفراد نابشو النفايات الذين يتواجدون بصفة غير رسمية في مواقع المكبات ويقومون بنبش النفايات الواردة إلى المكبات واستخراج المواد القابلة لإعادة التدوير والتي يكون لها قيمة ليقوموا بنقلها وبيعها في سوق التدوير.
هم الأشخاص الطبيعيون من ملتقطي وجامعي
النفايات غير الرسميين الذين يسيرون على أقدامهم ضمن نطاقات جغرافية صغيرة داخل المدينة ويمارسون العمل غير الرسمي لغايات كسب الزرق فئة الأفراد :وسبل توفير العيش. ويستعملون في سبيل ذلك اللمّيمَة أدوات بسيطة وأحياناً عربات يدوية لالتقاط مواد قابلة للتدوير من خليط النفايات البلدية الصلبة لبيعها لتجار الخردة وساحات السكراب في سوق التدوير.
هم الأشخاص الطبيعيون من جامعي النفايات غير
الرسميين العاملين على سيارات أو عربات يدوية
ويجوبون المدينة لتجميع مواد قابلة للتدوير من
خليط النفايات البلدية الصلبة (خاصة حاويات
فئة الأفراد
:النفايات الخاصة بأمانة عمّان)، ووضعها في
السرّ يْحة
مركباتهم وعرباتهم وبيعها في سوق التدوير،
ويمارسون العمل غير الرسمي في نطاقات
جغرافية واسعة وغير محددة، ويحصلون على
النفايات من مواقعها دون شرائها من أي شخص.
هم الأشخاص الطبيعيون العاملون على مركبات
وسط المدينة والتجمعات السكانية والتجارية
ويقومون بشراء الخردة والمواد الصالحة والمواد
القابلة لإعادة التدوير من الحائز الرئيسي لها مقابل ثمن معين، وغالباً ما يكون هؤلاء الأشخاص فئة الأفرادمتفقين مع تجار الخردة أو أصحاب ساحات السكراب المشترون:لتوريد كمية ونوعية معينة مقابل حافز معين ، المتجولونومنهم من يقوم بفرز المواد الناتجة عن النفايات وتصنيفها قبل توريدها إلى السوق للحصول على عائد أعلى وهؤلاء الأفراد المشترون المتجولون يمارسون أنشطة غير رسمية في إدارة النفايات دون الحصول على التراخيص والتصاريح اللازمة من الجهات المختصة.
هم الأشخاص الطبيعيون الذين يشترون مواد إعادة
التدوير خصوصاً من الأفراد المشترون المتجولون
فئة الأفراد تجّاروباتفاق فيما بينهم كما ويقومون بإعادة التوريد الخردة وساحاتإلى كبار التجار ومصانع إعادة التدوير والمصدرين السكراب:إلى الأسواق العالمية، كما ويكونوا هؤلاء الأفراد والأفرادفي الغالب من الأشخاص الطبيعيين المتمرسين الوسطاء:في هذا المجال ويمارسون أنشطة رسمية في إدارة النفايات دون الحصول على التراخيص والتصاريح اللازمة من الجهات المختصة.
هي ممارسات العمل غير الرسمي في إدارة
النفايات وجمعها وفرزها والقابلة لإعادة التدوير ضمن المدن والبلديات والتي يقوم بها ملتقطو النفايات أو جامعو النفايات غير الرسميين في الجمع والفرزمواقع تكون خارج مصدر انتاج النفايات (أو خارج حرم :
خارج المصدرالمنشأة التجارية أو السكنية) مثل الأماكن والساحات العامة والشوارع والأرصفة وغيرها أو تلك النفايات التي يتم التخلص منها من قبل الحائز الرئيسي ووضعها في أي مكان عام يتيح التقاطها أو فرزها أو تجم … [تتمة المادة في النص الرسمي]
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026