المادة 3 من تعليمات تنظيم العمل غير الرسمي في إدارة النفايات وجمعها وفرزها والقابلة لإعادة التدوير داخل حدو رقم 0 لسنة 2023
أحكام عامة
أ. تطبّق أحكام هذه التعليمات على جميع أفراد العمل غير الرسمي في إدارة النفايات البلدية الصلبة داخل حدود أمانة عمان الكبرى الذين يقومون بشكل فعلي بجمع أو فرز أو تخزين النفايات القابلة لإعادة التدوير خارج المصدر الناتجة عنه تلك النفايات لغايات كسب الرزق وسبل العيش، شريطة أن يتم منحهم إذناً تنظيمياً رسمياً من أمين عمان.
ب. يستثنى من أحكام هذه التعليمات الأفراد الذين يقومون بالعمل غير الرسمي في إدارة النفايات من فئة الأفراد المشترين المتجولين وفئة الأفراد تجار الخردة وأصحاب ساحات السكراب والأفراد الوسطاء وفئة الأفراد نابشي النفايات في المكبات غير الرسميين،ويتوجب على هؤلاء الفئات المستثناه في هذه الفقرة أن يقوموا بتسجيل وترخيص أنشطتهم غير الرسمية حسب تعليمات ممارسة المهن في أمانة عمان أو كأعمال تجارية متخصصة حسب قانون الشركات والتصنيف القياسي الرسمي للمهن ضمن اختصاص وزارة الصناعة والتجارة والتموين.
ج. بموجب هذه التعليمات تمنح أمانة عمّان إذن تنظيمي رسمي (مؤقت ومحدد لغايات تنظيمية فقط) للأفراد جامعي النفايات غير الرسميين في قطاع المناطق والبيئة (إدارة النفايات الصلبة) داخل حدود أمانة عمان ليتيح لهم ممارسة العمل غير الرسمي في جمع وفرز النفايات القابلة لإعادة التدوير خارج المصدر في مناطق أمانة عمان وفقاً للاشتراطات المحددة في هذه التعليمات.
د. بموجب هذه التعليمات يحق لأمانة عمّان الكبرى إصدار أسس وضوابط إجرائية لاحقة وتعديلها وفقاً لمقتضى الحال لتنظيم كيفّية ممارسة العمل غير الرسمي في إدارة النفايات وجمعها وفرزها والقابلة لإعادة التدوير خارج المصدر من قبل الأفراد جامعي النفايات غير الرسميين الحاصلين على إذن تنظيمي رسمي من الأمانة وأماكن ممارستها داخل حدود أمانة عمّان الكبرى بالشكل الذي يسهم في المحافظة على النظافة والصحة العامة ويمنع التسبّ ب بالمكاره، مع ما ورد في كافة التشريعات المتعلقة بإدارة النفايات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026