المادة 10 من تعليمات تنظيم العمل غير الرسمي في إدارة النفايات وجمعها وفرزها والقابلة لإعادة التدوير داخل حدو رقم 0 لسنة 2023
مع مراعاة ما ورد في اي تشريع آخر وعدم الاخلال بأية عقوبة أشد يعاقب كل شخص يخالف أحكام هذه التعليمات بالعقوبات الواردة في نظام منع المكاره ورسوم جمع النفايات داخل حدود أمانة عمان الكبرى رقم (150) لسنة 2016 وبالعقوبات الواردة في قانون أمانة عمّان رقم (18) لسنة 2021 .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026