المادة 9 من تعليمات تنظيم العمل غير الرسمي في إدارة النفايات وجمعها وفرزها والقابلة لإعادة التدوير داخل حدو رقم 0 لسنة 2023

شروط السلامة العامة والسلامة المرورية يتعين على الأفراد جامعي النفايات غير الرسميين من فئة (السرّ يحة – مالكي المركبات أو سائقيها) والحاصلين على الإذن التنظيمي الرسمي الصادر بموجب هذه التعليمات التقيّد بالشروط التالية: أ. أن يكون حاصلاً على رخصة قيادة سارية المفعول تؤهله لقيادة المركية التي يقودها. ب. وجود صندوق اسعاف أولي وطفاية حريق في المركبة التي يقودها. ج. وجود شادر لتغطية جسم المركبة منعاً لتطاير النفايات. د. عدم وقوف أي شخص على جوانب المركبة أو خارج جسمها سواء كانت تسير في الشارع أو متوقفة أثناء أوقات وساعات العمل. ه. عدم وقوف أو توقف المركبة على أي مسرب من الطريق أثناء عملية التحميل. و. عدم تحميل المركبة بشكل زائد عن الحمولة المقررة وعدم بروز النفايات خارج جسم المركبة. ز. الالتزام بالشواخص المرورية في الشوارع وأن يتم مراعاة أحكام قانون السير رقم (49) لسنة 2008 وتعديلاته أو أي قانون قد يحل محله.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك