المادة 5 من تعليمات تنظيم العمل غير الرسمي في إدارة النفايات وجمعها وفرزها والقابلة لإعادة التدوير داخل حدو رقم 0 لسنة 2023
أحكام واشتراطات عامة لممارسة العمل غير الرسمي في إدارة النفايات وجمعها وفرزها والقابلة لإعادة التدوير خارج المصدر داخل حدود أمانة عمّان
أ. يحظر على جميع الأفراد ممارسة العمل غير الرسمي في إدارة النفايات وجمعها وفرزها والقابلة لإعادة التدوير خارج المصدر داخل حدود أمانة عمّان من غير الحصول على إذن تنظيمي رسمي من أمين عمان وفقاً للاشتراطات المحددة في هذه التعليمات.
ب. لا يمنح الإذن التنظيمي الرسمي الصادر بموجب هذه التعليمات أي حقوق قانونية مكتسبة ولا ينشئ مركزاً قانونياً لحامله غير الاعتراف التنظيمي من قبل أمانة عمّان بالأنشطة التي يقوم بها في إطار العمل غير الرسمي فقط، وستقوم الأمانة من خلال كوادرها الاشرافية والميدانية بالرقابة والاشراف على أنشطة العمل غير الرسمي وبالتنسيق مع الجهات المختصة.
ج. لا يمنح الإذن التنظيمي الرسمي الصادر بموجب هذه التعليمات الحق لحامله في ملكية النفايات أو حصرية معينة أو حقوق وظيفية أو قانونية أو تأمينية، ولا يعتبر ولا يفسّ ر على أنه علاقة تعاقدية أو علاقة عمل مع أمانة عمان أو غيرها.
د. يهدف منح الإذن التنظيمي الرسمي لغايات تنظيمية فقط، ويمنح حامله حرية مسؤولة في ممارسة العمل غير الرسمي داخل حدود أمانة عمان الكبرى بشرط الالتزام بالاشتراطات المحددة في هذه التعليمات.
ه. لا يعطي ولا يمنح الإذن التنظيمي الرسمي الصادر بموجب هذه التعليمات لحامله أي صفة قانونية، ولا يخوّله الحق في الحصول على أي تراخيص من أي جهة حكومية أو رسمية مثل الوزارات والمؤسسات الحكومية والبلديات والغرف التجارية والصناعية والهيئات الحكومية.
و. لا يمنح الإذن التنظيمي الرسمي الصادر بموجب هذه التعليمات حامله الحق في دخول المنشآت التجارية والسكنية الخاصة للحصول على النفايات من الحاويات أو غرف النفايات الواقعة داخل حدود منشآتهم أو ملكياتهم بدون الحصول على موافقة خطية من صاحب العلاقة.
ز. لا تتحمل الأمانة أي مسؤولية قانونية أو مالية أو تأمينية أو أضرار تحدث لأي شخص طبيعي كان أو معنوي قد يرتكبها حامل الإذن التنظيمي الرسمي أثناء ممارسة أنشطة العمل غير الرسمي في إدارة النفايات وجمعها وفرزها والقابلة لإعادة التدوير خارج المصدر.
ح. عند ممارسة العمل غير الرسمي في إدارة النفايات وجمعها وفرزها والقابلة لإعادة التدوير خارج المصدر داخل حدود أمانة عمان الكبرى يجب التقيّد بما يلي:
1. يمنع حرق النفايات أو الحاويات أو أجزاء منها أو الاعتداء على الحاويات أو إزاحتها.
2. يمنع نبش الحاويات بشكل عشوائي وقلبها وتفريغهاعلى الأرض.
3. يحظر في العمل غير الرسمي التعامل مطلقاً مع النفايات الإلكترونية أو الطبية أو الخطرة بكافة أنواعها وأشكالها المختلفة.
4. يحظر تشغيل الأطفال دون سن (18) سنة أو القاصرين أو الفئات الأخرى غير المسموح لها قانونياً بالعمل حسب تصنيفات ومعايير وزارة العمل سواء كانوا من أفراد العائلة الواحدة أو من غيرهم واستغلالهم كعمالة أو إقحامهم في أي عمل بشكل يخالف القوانين والأنظمة المعمول بها في المملكة.
5. يحظر الدخول إلى المنشآت التجارية والسكنية الخاصة للحصول على النفايات الموجودة ضمن الحاويات أو غرف النفايات الواقعة داخل ملكيتهم الخاصة دون الحصول على الموافقة الخطية من صاحب العلاقة.
ط- يلتزم جامعو النفايات غير الرسميين عند ممارسة العمل غير الرسمي في إدارة النفايات وجمعها وفرزها والقابلة لإعادة التدوير خارج المصدر بما يلي:
1. التعهّد بالمحافظة على النظافة العامة في الشوارع والطرق خاصة عند أماكن طرح النفايات والحاويات.
2. التعهّد بعدم إلقاء النفايات بشكل عشوائي أو حرقها أو التخلص منها بشكل يضر بمصلحة الأمانة.
3. التعهّد بعدم التسبّ ب بمكاره صحية خاصة في منطقة ما حول الحاويات أو تشويه المنظر العام نتيجة لممارساتهم.
4. التعهّد بمراعاة التشريعات النافذة وذات الصلة بالبيئة وإدارة النفايات، والتعليمات والمعايير البيئية المتعلقة بها.
5. التعهّد بعدم استغلال هذا الإذن التنظيمي الرسمي المؤقّ ت في أي أنشطة أخرى غير تلك المحددة في هذه التعليمات.
ي. يحق لجامعي النفايات غير الرسميين استخدام أدوات بسيطة ومناسبة وملائمة لعملية جمع وفرز النفايات خارج المصدر تحسّن من كفاءة عملية التقاط المواد القابلة لإعادة التدوير دون اللجوء للنّبش العشوائي، على سبيل المثال لا الحصر (مغناطيس، ملقط أو ما شابه ذلك).
ك. في حال عدم الالتزام أو الاخلال بما ورد في الفقرة (ح) و الفقرة (ط) من هذه المادة، سيتم تطبيق العقوبات والمخالفات الواردة في المادة (10) من هذه التعليمات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026