التعليمات

تعليمات تنظيم التخييم والأنشطة والفعاليات السياحية داخل منطقة وادي رم الطبيعية رقم 5 لسنة 2021

15 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات تنظيم التخييم والأنشطة والفعاليات داخل منطقة وادي رم الطبيعية رقم (5) لسنة2021 ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية).
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة المعمول القانون: به. …
  3. المادة 31. لا يسمح بالتخييم الدائم في المنطقة البرية المعرفة ضمن خارطة تقسيم المناطق المعتمدة من قبل السلطة لمنطقة وادي رم. 2. بالرغم مما ورد في الفقرة ( 1 ) من هذه المادة يسمح ب…
  4. المادة 41. تشكل في السلطة لجنة معنية بتنظيم التخييم والأنشطة والفعاليات السياحية برئاسة أحد المفوضين وعضوية المدير وعدد من ممثلي المديريات المعنية في السلطة ومندوب وزارة السياحة …
  5. المادة 5التخييم الدائم 1) يتم تقديم طلب اصولي الى المديرية لغايات عرضه على اللجنة متضمنا:- أ. طلب خطي لإشغال مخيم سياحي داخل منطقة وادي رم وحسب النموذج المعتمد. ب. أن يكون مقدم ا…
  6. المادة 6التخييم المؤقت
  7. المادة 10يحق للسلطة إغلاق أي منطقة من مناطق التخييم الدائم أو المؤقت والمناطق المخصصة للأنشطة والفعاليات – بشكل دائم أو مؤقت – في الحالات التالية:- 1. حسب ما تقتضيه خطط إدارة منطق…
  8. المادة 11يجب على منظمي كافة الأنشطة والفعاليات تسجيل كافة زوار منطقة وادي رم لدى المديرية مع تحديد نوع وطبيعة النشاط.
  9. المادة 12يلتزم القائمون على تنظيم وتنفيذ نشاطات التخييم الدائم والأنشطة والفعاليات بما يلي: 1. توفير جميع أدوات ومتطلبات السلامة العامة وتأمين الحصول على موافقة الدفاع المدني وحسب…
  10. المادة 13يحظر على المصرح له بالتخييم أو إقامة الأنشطة والفعاليات السياحية القيام بما يلي: 1. الإساءة لقيم وثقافة المجتمع المحلي أو الإخلال بالأخلاق والآداب العامة. 2. تشويه أو تخر…
  11. المادة 14تتحمل الجهات المنظمة والمشغله للمخيمات الدائمة والمؤقتة والانشطة والفعاليات المسؤولية الكاملة عن اي ضرر ينجم عن عدم الالتزام بالشروط والمتطلبات والمعايير اللازمة للحفاظ ع…
  12. المادة 15تقوم المديرية بجمع الاحصائيات المتعلقة بعدد الزوار وجنسياتهم وعدد ليالي الاقامة.
  13. المادة 16مع مراعاة أحكام هذه التعليمات، يعاقب كل من يخالف هذه التعليمات بالعقوبات المنصوص عليها في التشريعات النافذة.
  14. المادة 17تقوم الأجهزة الأمنية المعنية وبالتعاون مع موظفي المديرية بجولات تفتيشية على مواقع التخييم وأقامة الأنشطة والفعاليات وذلك لغايات المتابعة والتأكد من التزام الجهة المصرح له…
  15. المادة 18أبو عيينه الانترلاين أم راشد طريف المراغ موقع أبو حماد غروب الشمس الصيفي (الديسة) مطار البيت الاميلح النفيشية أم راشد الاميغر للمخيمات القائمة فقط ب- مواقع المخيمات الدائ…