المادة 3 من تعليمات تنظيم التخييم والأنشطة والفعاليات السياحية داخل منطقة وادي رم الطبيعية رقم 5 لسنة 2021

1. لا يسمح بالتخييم الدائم في المنطقة البرية المعرفة ضمن خارطة تقسيم المناطق المعتمدة من قبل السلطة لمنطقة وادي رم. 2. بالرغم مما ورد في الفقرة ( 1 ) من هذه المادة يسمح بالتخييم الدائم في المناطق المخصصة لذلك في الملحق رقم (2) وحسب الشروط الواردة في هذه التعليمات. 3. لا يسمح بإقامة الانشطة والفعاليات في المنطقة البرية أو المناطق ذات الأهمية الثقافية أو الطبيعية الخاصة. 4. يسمح بالتخييم المؤقت داخل حدود منطقة وادي رم بموجب تصريح مسبق من قبل المديرية يحدد موعد ومدة التخييم وعدد الاشخاص وجنسياتهم والمرافقين للمجموعة من أدلاء وإداريين والموافقات الأمنية في الحالات التي تتطلب ذلك، شريطة التسجيل المسبق لدى مركز الزوار، ودفع البدل المحدد في تعليمات تنظيم تحصيل بدلات الخدمات في منطقة وادي رم.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك