المادة 4 من تعليمات تنظيم التخييم والأنشطة والفعاليات السياحية داخل منطقة وادي رم الطبيعية رقم 5 لسنة 2021
1. تشكل في السلطة لجنة معنية بتنظيم التخييم والأنشطة والفعاليات السياحية برئاسة أحد المفوضين وعضوية المدير وعدد من ممثلي المديريات المعنية في السلطة ومندوب وزارة السياحة والآثار والجهات ذات العلاقة الممثلة للقطاع السياحي على أن يكون المدير نائباً لرئيس اللجنة وينوب عن رئيسها حال غيابه، كما تكون مسؤولة عن أية أمور أخرى تكلف بها من قبل السلطة.
2. تكون اللجنة مسؤولة عن تصنيف المخيمات السياحية البيئية وفقاً للمعايير المعتمدة من السلطة في الملحق رقم (3).
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026