المادة 5 من تعليمات تنظيم التخييم والأنشطة والفعاليات السياحية داخل منطقة وادي رم الطبيعية رقم 5 لسنة 2021
التخييم الدائم
1) يتم تقديم طلب اصولي الى المديرية لغايات عرضه على اللجنة متضمنا:-
أ. طلب خطي لإشغال مخيم سياحي داخل منطقة وادي رم وحسب النموذج المعتمد.
ب. أن يكون مقدم الطلب أردني الجنسية وأن لا يمتلك تصريح مخيم آخر في المحمية.
ج. السيرة الذاتية والخبرات العملية الخاصة بمقدم الطلب في قطاع السياحة وخدماته.
د. وصف المخيم من حيث البنى التحتية والخدمات والنشاطات المراد تنفيذها، على أن تكون ضمن الاشتراطات المعتمدة للمخميات السياحية البيئية والمبينة في الملحق رقم (3) الخاص بالمعايير الدنيا للمخيمات السياحية البيئية.
ه. شهادة او كتاب عضوية في جمعية وادي رم السياحية او جمعية قرى حوض الديسة السياحية او جمعية الصالحية والشاكرية السياحية التعاونية .
و- في حال كان مقدم الطلب شركة ، يجب ان يكون أحد الشركاء عضوا في الجمعيات المذكورة في الفقرة (ه) من هذه المادة وان تستمر عضوية أحد الشركاء بتلك الجمعيات طيلة مدة اشغال المخيم .
ز. تعهد بارفاق كامل المتطلبات الاخرى اللازمة لغايات الحصول على تصريح مباشرة النشاط.
2) بعد صدور قرار الموافقة المبدئية من اللجنة تقوم المديرية بإصدار تصريح مؤقت للمخيمات السياحية البيئية في منطقة وادي رم لغايات انشاء المخيم لمدة ستة اشهر وحسب الشروط الآتية:-
1. ارفاق عقد تأجير سنوي للأرض المراد إقامة المخيم السياحي البيئي عليها من قبل السلطة محدداً بموجب تعليمات تنظيم تحصيل بدلات الخدمات في منطقة وادي رم.
2. توقيع تعهد بعدم تشغيل المخيم الا بعد الحصول على تصريح مباشرة النشاط.
3) بعد انتهاء المستأجر من انشاء المخيم يتم تقديم طلب لدى المديرية لغايات التشغيل والحصول على تصريح مباشرة النشاط متضمنا الوثائق التالية:-
أ- الموافقة المبدئية الصادرة من اللجنة.
ب- عقد تأجير سنوي للأرض المراد إقامة المخيم السياحي البيئي عليها من قبل السلطة محدداً بموجب تعليمات تنظيم تحصيل بدلات الخدمات في منطقة وادي رم.
ج- سجل تجاري.
د- مخطط موقع تنظيمي.
ه- تقديم بوليصة تأمين المسؤولية المدنية على الزوار داخل المخيم.
و- الالتزام بعدم التنازل أو التأجير من الباطن للمخيمات السياحية البيئية للغير الا بعد موافقة السلطة عليه شروط منح الموافقة .
ز- شهادة طبية وشهادة عدم محكومية للعاملين في المخيم ، وفي حال استخدام العمالة الوافدة ان تكون مصرحة حسب الاصول.
ح- الالتزام بمعايير ممارسة نشاط المخيمات السياحية البيئية الواردة في الملحق رقم (3) المرفق بهذه التعليمات.
4) يعطى أصحاب المخيمات القائمة قبل نفاذ هذه التعليمات مهلة ستة أشهر لتصويب أوضاعهم من تاريخ نشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية وفقا لما ورد في البند (3) من هذه المادة وبخلاف ذلك تتخذ بحقهم الاجراءات القانونية المعمول بها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026