المادة 18 من تعليمات تنظيم التخييم والأنشطة والفعاليات السياحية داخل منطقة وادي رم الطبيعية رقم 5 لسنة 2021
أبو عيينه
الانترلاين
أم راشد
طريف المراغ
موقع أبو حماد
غروب الشمس الصيفي (الديسة)
مطار البيت
الاميلح
النفيشية
أم راشد
الاميغر للمخيمات القائمة فقط
ب- مواقع المخيمات الدائمة الثابتة لخيمة بدوية واحدة فقط الاخيشن أم جلدة أبو عيصلان سيق أم الطواقي هضيبات الرقعه الرقعه من الجهة الشرقية هضيبة الزلابية باستثناء الرمال الاميلح ملدغ سلمى خشم الحصاني غروب الديسة هضيبات الرحبي سيق أم الطواقي
ج- أماكن التخييم للرحلات الطويلة وتكون بخيم فردية نسيم الريح أم النياصه الهش خشم المخرص أم فروث السردان الرمال كتيب أبو بر يشمانه ردة سالم برده منط البدن الخروبة هضيبات الفلا المغر أم مقور هريبة مزيد خرم جريش سيل الردة البيضاء الخشخاشة أبو حماط سيل البرة خشم أبو خشيبة أبو مخروقة الخشينهصفحة 9 من 13 محمى أبو خشبة من الجهة الجنوبية محمى أبو خشبة شمال الترعة أم كتيب مسيك الخيل المغرا درة أم عشرين
1. الاستقبال والتسويق
1-1وجود مرشد لاستقبال الضيوف وتوفير معلومات الاتصال (بطاقة التعريف)
1-2توفر معلومات الطوارئ في جميع خيم النوم والضيافة والمطبخ والحمامات
1-3الإقرار بالإلتزام بتعليمات المنطقة واخلاقيات المهنة (ومعلن عنها في المطويات)
1-4توفر إجراءات المخيم للضيوف عند الوصول إلى المخيم (عن طريق الشرح والمطويات)
1-5قائمة الأسعار لجميع الخدمات مرئية ومتوفرة للزوار
1-6توفير منشورات تسويقية وموقع الكتروني تقدم للضيوف والسياح عند الوصول أو الحجز من ق
2. الموقع
2-1مراعاة ان لا يمكن رؤية مواقع التخييم الأخرى على ان تكون المسافة بينها لا تقل عن 500 متر
2-2الموقع بعيد عن المواقع السياحية والاثرية المفتوحة للزوار وغير ملاصق لها وكذلك مناطق مص
2-3الالتزام بالموقع المحدد والمصرح به من قبل الجهة المختصه
2-4ان لا تقل مساحة المخيم عن دونمين وان لا تزيد على عشرين دونما .
2-5ان يكون مبنى وموقع المخيم ملائما لطبيعة المنطقة، ويمنع انشاء برك السباحة والجاكوزي تصنف المخيمات حسب المساحة الى الاتي :-
•مخيم تصنيف (ج) بمساحة لا تقل عن دونمين ولا تتجاوز أربعة دونمات.
2-6
• مخيم تصنيف (ب) بمساحة تزيد على أربعة دونمات ولا تتجاوز سبعة دونمات.
• مخيم تصنيف (أ) بمساحة تزيد على سبعة دونمات ولا تتجاوز عشرين دونما.
3. مرافق المخيم ومواصفات التخييم
3-1أن يتوفر خيمتان بدويتان عامتان كل واحدة قادرة على استيعاب 20 شخصا (16م)م5 X
3-2لا تزيد القدرة الاستيعابية للمخيم الواحد على 50 ضيفاً في المرة الواحدة (إلا بطلب خاص).
3-3أن لا تقل المسافة الدنيا بين خيم النوم عن 3 أمتار.
3-4توفير وتقديم الخصوصية للضيوف النساء في خيم عامة عند الطلب (الحواجز مقبولة)
3-5أن لا تقل المساحة المخصصة للشخص الواحد في خيمة المبيت عن 2.5 متر مربع (هذه المسا
3-6توفير حمامات وشاورات تتناسب مع حجم المخيم وعدد خيم المنامة وان يكون الحمام منفص
3-7توفر منطقة عامة (مساحة مفتوحة أمام الخيمة العامة) لا تقل مساحتها عن 80 مترا مربعا.
3-8أن لا يقل حجم المطبخ عن 4امتار 4X
3-9تركيب مصدات للرياح / طريقة لتثبيت البيت او زراعة من الشجر الأصلي (في حال المخيم مبني
3-10توفير مدخل رئيسي واضح لا يقل عرضه عن ثلاثة امتار وان يكون ممهدا ومتناسبا مع عدد الضي
3-11احاطة المخيم بجدار صخري من طبيعة المنطقة او اية مواد تتناسب مع طبيعة المنطقة والبي
3-12ان لا يقل عدد الخيم عن خمسة خيم ولا يزيد على خمسة وعشرين خيمة للقائم المصرح وعش
3-13وجود غرفة استراحه للموظفين
3-14وجود حراسة للمخيم على مدار صفح24ة 10س امعن ة 13عند وجود السياح
4. الخيم للأغراض العامة والنوم
4-1 معايير الخيمة العامة
4-1-1مادة الخيمة العامة تكون ملائمة لطبيعة المنطقة . لا يسمح بالبلاستيك او اي مادة صناعية ا
4-1-2يمكن فتح أحد جوانب خيمة النوم أو الخيمة العامة بشكل كاملا من أجل التهوية.
4-1-3عدم وجود اعمدة فولاذية أو تغطيتها بشكل هندسي ملائم وبمواد تناسب الوضع التراثي للم
4-1-4تمديد الخيمة من خلال الحبال و العمدان الخشبية من اجل إظهار بنية الخيمة البدوية الأصلية ("
4-1-5الحصيرة والبساط فوق الحصير البدوية بألوان وأنماط بدوية (مواد محلية أو اصطناعية، ولا يسم
4-1-6يمنع استعمال المواد الاسمنتية و/او حديد التسليح لاقامة الجدران او اية انشاءات ضمن الموقع
4-2 خيم النوم ومعايير فرشة النوم
4-2-1ان تكون قطنية وذات طبقة او طبقتين او اكثرمع وجود فتحه مناسبة للتهوية ومرقمه بشكل
4-2-2لا تقل مواصفات الفرشات في الحد الأدنى عن 10 سم في سماكتها و 2 متر في طولها و 80 س
4-2-3وجود سرير او سريرين وعلاقة ملابس
4-2-4منشفة واحدة كبيرة نظيفة لكل زبون
4-2-5تغطية جميع الفرشات والوسائد بشراشف كتانية واقية صحية.
4-2-6توفر بطانيات ووسائد للزوار
4-2-7توفر بياضات السرير وتتكون من غطاء الوسادة وملاءتين لتغطية البطانية والفرشة
4-2-8تغيير بياضات السرير يوما بعد أخر على الأقل لنفس الضيف. وتغيير المناشف يوميا. والإعلان ع
4-2-9ان تعطي خيم النوم الطابع البدوي الأصيل من حيث الشكل الخارجي
4-2-10صندوق خاص للاختفاظ بالممتلكات الشخصية
4-2-11توفير مصابيح تعمل بالبطاريات لكل خيمة نوم
4-2-12مرآة وسلة لكل نزيل
4-2-13اغطية وبطانيات ووسائد عند الطلب
5. المرافق الصحية العامة
الحمامات العامة
[1]
5-1تزويد دورات المياه بمياه كافية للضيوف (متر مكعب لكل 25 شخص)
5-2أنت تكون دورات المياه مشيدة بطريقه لا تسمح بوجود أي شيء مزعج لراحة الضيوف مفصو
5-3أن يكون الخزان بحالة جيدة وموضوع في مكان يوفر ضغط ماء كاف للاستحمام، وان تكون م
5-4توفير علاقات الملابس و ورق المرحاض، ووسيلة للتهوية، وباب يمكن إقفاله، وإنارة، وصابون س
5-5توفير وسيلة للتهوية وباب يمكن اغلاقه وانارة [2]
5-6ان يكون مقعد دورة المياه قابلا للرفع في الحد الأدنى. ويتم تصريف القاذورات بشكل سلي
5-7يوجد على الأقل صندوق نفايات واحد مع غطاء في كل وحدة حمام وتحت كل مغسلة.
5-8يوجد على الأقل مغسلتان منفصلتان عن منطقة دورة المياه
5-9مري على طول المغاسل
5-10تجميع المياه العادمة في حفرة مغلقة من جميع الجوانب وبتم التخلص من المياه بشكل دو
6. الأثاث في الأماكن العامة والأصالة
6-1استخدام أثاث ووسائد ومعدات محلية – لا يسمح باستخدام البلاستيك.
6-2يوجد طاولات بدوية بسيطة و منخفضة خشبية
6-3توفر أدوات صنع القهوة من محماسة ومهباش وأباريق ....والخ
6-4سجاجيد بنمط بدوي مصنوعة من مادة الصوف التقليدية تعكس الأسلوب البدوي الأصيل وتتن
6-5توفر فرشات مغطاه بقماش بدوي ومساند تعكس الطراز البدوي الأصيل - لا يسمح باستخدام
6-6استخدام أدوات الديكور لإضافة الطابع البدوي الأصيل في المخيم
7.المطبخ
7-1خزان ماء مقلفن أو مصنوع من مادة الفايبر فيه ماء كاف (متر مكعب لكل 25 شخصا) لتزويد
7-2توفير مطبخ لخدمة المخيم مراصعفيحا ة ك11ا فمنة ال13مواصفات
7-3يوجد رفوف وخزائن
7-4حوض غسيل واحد على الاقل من أجل غسل الأطباق
7-5الأبنية مغطاة بقماش بدوي أو بقماش شبيه به، أو جص ملون بألوان الأرض، أو حجارة محلية
7-6يوجد ادوات ومواد تنظيف رفيقة في البيئة
7-7يوجد ماء ساخن لتنظيف الادوات
7-8مكان خاص لتحضير الزرب والشوي خارج المطبخ
8. منطقة التخزين
8-1منطقة تخزين نظيفة منطقة من الغبار والعناصر الأخرى ولا تقل مساحتها … [تتمة المادة في النص الرسمي]
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026