المادة 10 من تعليمات تنظيم التخييم والأنشطة والفعاليات السياحية داخل منطقة وادي رم الطبيعية رقم 5 لسنة 2021

يحق للسلطة إغلاق أي منطقة من مناطق التخييم الدائم أو المؤقت والمناطق المخصصة للأنشطة والفعاليات – بشكل دائم أو مؤقت – في الحالات التالية:- 1. حسب ما تقتضيه خطط إدارة منطقة وادي رم الطبيعية. 2. لغايات ضمان سلامة الزوار. 3. المحافظة على قيم وخصائص المنطقة الثقافية والطبيعية. 4. اية امور تتطلبها المصلحة العامة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك