المادة 10 من تعليمات تنظيم التخييم والأنشطة والفعاليات السياحية داخل منطقة وادي رم الطبيعية رقم 5 لسنة 2021
يحق للسلطة إغلاق أي منطقة من مناطق التخييم الدائم أو المؤقت والمناطق المخصصة للأنشطة والفعاليات – بشكل دائم أو مؤقت – في الحالات التالية:-
1. حسب ما تقتضيه خطط إدارة منطقة وادي رم الطبيعية.
2. لغايات ضمان سلامة الزوار.
3. المحافظة على قيم وخصائص المنطقة الثقافية والطبيعية.
4. اية امور تتطلبها المصلحة العامة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026