المادة 13 من تعليمات تنظيم التخييم والأنشطة والفعاليات السياحية داخل منطقة وادي رم الطبيعية رقم 5 لسنة 2021

يحظر على المصرح له بالتخييم أو إقامة الأنشطة والفعاليات السياحية القيام بما يلي: 1. الإساءة لقيم وثقافة المجتمع المحلي أو الإخلال بالأخلاق والآداب العامة. 2. تشويه أو تخريب الخصائص الثقافية للمنطقة ما في ذلك النقوش والكتابات الأثرية. 3. تشويه أو تخريب الخصائص الطبيعية والجمالية للمنطقة بما في ذلك التشكيلات الصخرية والكثبان الرملية. 4. قطع أو جمع الأشجار والنباتات أو صيد أو إيذاء الحيوانات البرية. 5. استحداث أي بنى تحتية أو فوقية دائمة بما في ذلك المرافق والمباني والإشارات أو العلامات وفقا للمعايير الواردة في الملحق رقم (3). 6. توظيف الأطفال. 7. استخدام الأجهزة الإلكترونية والميكانيكية ذات التأثير السلبي على المنطقة بما في ذلك إقامة الحفلات الغنائية أو الصاخبة. 8. التعامل مع مقدمي الخدمات غير المصرح لهم بالعمل من قبل السلطة. 9. مباشرة أي نشاطات داخل منطقة وادي رم قبل الحصول على الموافقات الخطية لذلك، بما في ذلك تغيير موقع تنفيذ النشاط أو الفعالية. 10- التنازل عن أي من الموافقات الممنوحة لأي طرف آخر دون الحصول على موافقة السلطة الخطية المسبقة . 11. استخدام الألعاب النارية والصوتيات والإنارة العالية وبالونات الهيليوم ( المنطاد ). 12. استخدام أو تجيير الصفة المؤسسية لاي من الجهات الرسمية لغايات المنفعة الخاصة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك