التعليمات
تعليمات تعويض مزارعي الثروة النباتية والحيوانية المتضررين من المخاطر الزراعية رقم 3 لسنة 2024
20 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات تعويض مزارعي الثروة النباتية والحيوانية المتضررين من المخاطر الزراعية لسنة 2024) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
- المادة 2أ- يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: نظام تعويض المزارعين المتضررين من المخاطر النظام: الزراعية النافذ. نوع من أنواع…
- المادة 3يتم تعويض مزارعي الثروة النباتية والحيوانية المتضررين من المخاطر الزراعية التالية: الجفاف الثلوج الامطار الغزيرة، البرد، العواصف، السيول، الصقيع والآفات.
- المادة 4الثروة النباتية :
- المادة 4أ- التعويض عن التكاليف الانتاجية لجميع المخاطر الزراعية المذكورة في المادة (3) من هذه التعليمات. ب- التعويض عن الأصول الانتاجية الثابتة للمخاطر التالية: الجفاف، السيول وا…
- المادة 5يتم التعويض عن الآفات التي قد تصيب النباتات بشكل وبائي في حال كون الآفة خارجة عن سيطرة المزارع.
- المادة 6أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ج) من المادة (8) والمادة (9) من النظام يتم اعتماد الخضروات وما شابهها والتي تنتج الثمار عن المراحل الانتاجية التالية: 1- المرحلة الاولى: منذ ظه…
- المادة 7أ- يكون للأشجار والشجيرات المثمرة ثلاث مراحل: 1- مرحلة ما قبل الازهار. 2- مرحلة ما بعد الازهار والانتاج. 3- مرحلة نهاية الانتاج. ب- يتم التعويض عن التكاليف الانتاجية للمر…
- المادة 8أ- يتم تعويض المشاتل الانتاجية ومشاتل التربية ومشاتل الخضروات المرخصة عن اشتال الاشجار المثمرة والخضروات والنباتات الطبية والعطرية. ب- يتم اعتماد مزارع أزهار القطف كمرحلة…
- المادة 9يتم التعويض عن صيانة البيوت الزراعية البلاستيكية وذلك بحصر عدد الأقواس المتضررة فقط.
- المادة 10تعتمد قائمة بالنباتات التي تصلح لكل منطقة من مديريات الزراعة المركزية وحسب الظروف الملائمة للانتاج بشكل اقتصادي ولا يتم التعويض عن الأضرار الناشئة خارج هذه القائمة على أن…
- المادة 11الثروة الحيوانية يتم التعويض عن الحيوانات التالية: المواشي (الضأن والماعز والبقر والجاموس والابل والغزلان ) الدواجن (الطيور المستأنسة والمرباة لغايات تجارية)، الارانب، ال…
- المادة 12ا- يتم التعويض عن التكاليف الانتاجية للحيوانات التالية: الأبقار والابل والضأن والماعز (الحليب) النحل (العسل) الدواجن البياض والامهات والجدات (البيض). ب- يتم التعويض عن ال…
- المادة 13أ- يتم التعويض عن الاصول الانتاجية الثابتة (النفوق) لمخاطر: الجفاف، السيول والآفات.صفحة 4 من 6 ب-لا يتم التعويض في حال النفوق نتيجة تهدم البناء من جراء المخاطر الطبيعية إ…
- المادة 14يتم التعويض عن الآفات التي قد تصيب الحيوانات بشكل وبائي في حال كون الآفة خارجة عن سيطرة المزارع.
- المادة 15مع مراعاة ما ورد في المادة (4) من النظام، يشترط لقبول طلب التعويض ما يلي: أ- إرفاق دفتر خدمات الثروة الحيوانية الصادر عن مديريات الزراعة. ب- توفر سجلات مزرعية مبين فيها ن…
- المادة 16لا يجوز تعويض المزرعة إلا مرة واحدة في السنة.
- المادة 17أحكام عامة أ- لا يتم التعويض عن الأضرار الناشئة عن ممارسة النشاط الزراعي في مجاري السيول والاودية. ب- لا يجوز للمتضرر أن يقوم بالتغيير المادي للمنتج المتضرر إلا بعد أن يت…
- المادة 18يجوز لمدير وكوادر الصندوق التحقق ميدانيا من صحة البيانات الواردة من لجان الكشف وبالاشتراك مع وحدة الرقابة الداخلية في وزارة الزراعة.
- المادة 19يتم اعتماد الظواهر الجوية من خلال نشرات إدارة الارصاد الجوية