التعليمات

تعليمات تعويض مزارعي الثروة النباتية والحيوانية المتضررين من المخاطر الزراعية رقم 3 لسنة 2024

20 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات تعويض مزارعي الثروة النباتية والحيوانية المتضررين من المخاطر الزراعية لسنة 2024) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2أ- يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: نظام تعويض المزارعين المتضررين من المخاطر النظام: الزراعية النافذ. نوع من أنواع…
  3. المادة 3يتم تعويض مزارعي الثروة النباتية والحيوانية المتضررين من المخاطر الزراعية التالية: الجفاف الثلوج الامطار الغزيرة، البرد، العواصف، السيول، الصقيع والآفات.
  4. المادة 4الثروة النباتية :
  5. المادة 4أ- التعويض عن التكاليف الانتاجية لجميع المخاطر الزراعية المذكورة في المادة (3) من هذه التعليمات. ب- التعويض عن الأصول الانتاجية الثابتة للمخاطر التالية: الجفاف، السيول وا…
  6. المادة 5يتم التعويض عن الآفات التي قد تصيب النباتات بشكل وبائي في حال كون الآفة خارجة عن سيطرة المزارع.
  7. المادة 6أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ج) من المادة (8) والمادة (9) من النظام يتم اعتماد الخضروات وما شابهها والتي تنتج الثمار عن المراحل الانتاجية التالية: 1- المرحلة الاولى: منذ ظه…
  8. المادة 7أ- يكون للأشجار والشجيرات المثمرة ثلاث مراحل: 1- مرحلة ما قبل الازهار. 2- مرحلة ما بعد الازهار والانتاج. 3- مرحلة نهاية الانتاج. ب- يتم التعويض عن التكاليف الانتاجية للمر…
  9. المادة 8أ- يتم تعويض المشاتل الانتاجية ومشاتل التربية ومشاتل الخضروات المرخصة عن اشتال الاشجار المثمرة والخضروات والنباتات الطبية والعطرية. ب- يتم اعتماد مزارع أزهار القطف كمرحلة…
  10. المادة 9يتم التعويض عن صيانة البيوت الزراعية البلاستيكية وذلك بحصر عدد الأقواس المتضررة فقط.
  11. المادة 10تعتمد قائمة بالنباتات التي تصلح لكل منطقة من مديريات الزراعة المركزية وحسب الظروف الملائمة للانتاج بشكل اقتصادي ولا يتم التعويض عن الأضرار الناشئة خارج هذه القائمة على أن…
  12. المادة 11الثروة الحيوانية يتم التعويض عن الحيوانات التالية: المواشي (الضأن والماعز والبقر والجاموس والابل والغزلان ) الدواجن (الطيور المستأنسة والمرباة لغايات تجارية)، الارانب، ال…
  13. المادة 12ا- يتم التعويض عن التكاليف الانتاجية للحيوانات التالية: الأبقار والابل والضأن والماعز (الحليب) النحل (العسل) الدواجن البياض والامهات والجدات (البيض). ب- يتم التعويض عن ال…
  14. المادة 13أ- يتم التعويض عن الاصول الانتاجية الثابتة (النفوق) لمخاطر: الجفاف، السيول والآفات.صفحة 4 من 6 ب-لا يتم التعويض في حال النفوق نتيجة تهدم البناء من جراء المخاطر الطبيعية إ…
  15. المادة 14يتم التعويض عن الآفات التي قد تصيب الحيوانات بشكل وبائي في حال كون الآفة خارجة عن سيطرة المزارع.
  16. المادة 15مع مراعاة ما ورد في المادة (4) من النظام، يشترط لقبول طلب التعويض ما يلي: أ- إرفاق دفتر خدمات الثروة الحيوانية الصادر عن مديريات الزراعة. ب- توفر سجلات مزرعية مبين فيها ن…
  17. المادة 16لا يجوز تعويض المزرعة إلا مرة واحدة في السنة.
  18. المادة 17أحكام عامة أ- لا يتم التعويض عن الأضرار الناشئة عن ممارسة النشاط الزراعي في مجاري السيول والاودية. ب- لا يجوز للمتضرر أن يقوم بالتغيير المادي للمنتج المتضرر إلا بعد أن يت…
  19. المادة 18يجوز لمدير وكوادر الصندوق التحقق ميدانيا من صحة البيانات الواردة من لجان الكشف وبالاشتراك مع وحدة الرقابة الداخلية في وزارة الزراعة.
  20. المادة 19يتم اعتماد الظواهر الجوية من خلال نشرات إدارة الارصاد الجوية