المادة 6 من تعليمات تعويض مزارعي الثروة النباتية والحيوانية المتضررين من المخاطر الزراعية رقم 3 لسنة 2024
أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ج) من المادة (8) والمادة (9) من النظام يتم اعتماد الخضروات وما شابهها والتي تنتج الثمار عن المراحل الانتاجية التالية:
1- المرحلة الاولى: منذ ظهور البادرات وحتى بداية الازهار (النمو الخضري).
2- المرحلة الثانية: منذ بداية الازهار وحتى مرحلة بداية الانتاج.
3- المرحلة الثالثة: ذروة الانتاج.
4- المرحلة الرابعة: نهاية الانتاج.
ب- يتم التعويض عن التكاليف الانتاجية للمراحل الثلاث المشار اليها في البنود من (1) إلى (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة.
ج- تعتمد مرحلة واحدة فقط لباقي النباتات التي محصولها هو المجموع الخضري كالبقدونس والزعتر وما شابهها باستثناء التي تزرع وتقطف في موسم واحد.
د- يتم التعويض عن المحاصيل الحقلية وما شابهها والتي تزرع وتنتج في نفس الموسم ويتم جني المحصول في وقت واحد كمرحلة واحدة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026