المادة 7 من تعليمات تعويض مزارعي الثروة النباتية والحيوانية المتضررين من المخاطر الزراعية رقم 3 لسنة 2024
أ- يكون للأشجار والشجيرات المثمرة ثلاث مراحل:
1- مرحلة ما قبل الازهار.
2- مرحلة ما بعد الازهار والانتاج.
3- مرحلة نهاية الانتاج.
ب- يتم التعويض عن التكاليف الانتاجية للمرحلتين الأولى والثانية المشار اليهما في البند (1) و(2) من الفقرة (أ) من هذه المادة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026