المادة 7 من تعليمات تعويض مزارعي الثروة النباتية والحيوانية المتضررين من المخاطر الزراعية رقم 3 لسنة 2024

أ- يكون للأشجار والشجيرات المثمرة ثلاث مراحل: 1- مرحلة ما قبل الازهار. 2- مرحلة ما بعد الازهار والانتاج. 3- مرحلة نهاية الانتاج. ب- يتم التعويض عن التكاليف الانتاجية للمرحلتين الأولى والثانية المشار اليهما في البند (1) و(2) من الفقرة (أ) من هذه المادة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك