المادة 11 من تعليمات تعويض مزارعي الثروة النباتية والحيوانية المتضررين من المخاطر الزراعية رقم 3 لسنة 2024
الثروة الحيوانية
يتم التعويض عن الحيوانات التالية: المواشي (الضأن والماعز والبقر والجاموس والابل والغزلان ) الدواجن (الطيور المستأنسة والمرباة لغايات تجارية)، الارانب، النحل والاحياء المائية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026