المادة 12 من تعليمات تعويض مزارعي الثروة النباتية والحيوانية المتضررين من المخاطر الزراعية رقم 3 لسنة 2024
ا- يتم التعويض عن التكاليف الانتاجية للحيوانات التالية: الأبقار والابل والضأن والماعز (الحليب) النحل (العسل) الدواجن البياض والامهات والجدات (البيض).
ب- يتم التعويض عن التكاليف الانتاجية للمخاطر المتعلقة بالجفاف والآفات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026