المادة 18 من تعليمات تعويض مزارعي الثروة النباتية والحيوانية المتضررين من المخاطر الزراعية رقم 3 لسنة 2024

يجوز لمدير وكوادر الصندوق التحقق ميدانيا من صحة البيانات الواردة من لجان الكشف وبالاشتراك مع وحدة الرقابة الداخلية في وزارة الزراعة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك