المادة 17 من تعليمات تعويض مزارعي الثروة النباتية والحيوانية المتضررين من المخاطر الزراعية رقم 3 لسنة 2024
أحكام عامة
أ- لا يتم التعويض عن الأضرار الناشئة عن ممارسة النشاط الزراعي في مجاري السيول والاودية.
ب- لا يجوز للمتضرر أن يقوم بالتغيير المادي للمنتج المتضرر إلا بعد أن يتم تقدير الضرر من لجان الكشف على الأضرار.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026