التعليمات

تعليمات تسجيل واستيراد وتداول والاتجار بالمبيدات والأعداء الحيوية رقم 4 لسنة 2022

19 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1الباب الأول التعريفات تسمى هذه التعليمات تعليمات تسجيل واستيراد وتداول والاتجار بالمبيدات والأعداء الحيوية لسنة 2022 ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2مع مراعاة أحكام المادة الثانية من قانون الزراعة رقم (13) لسنة 2015 وتعديلاته وبالاضافة الى التعاريف الواردة في المادة الثانية في كل من تعليمات تسجيل المبيدات وتصنيعها وتج…
  3. المادة 3الباب الثاني لجنة تسجيل المبيدات والأعداء الحيوية والأحكام العامة تشمل المواد المنصوص عليها في هذا الباب المبيدات والأعداء الحيوية بغرض السماح باستعمالها في المملكة الأرد…
  4. المادة 4أ. تُشكل بقرار من الوزير لجنة تسمى لجنة تسجيل المبيدات والأعداء الحيوية برئاسة المدير أو من ينوب عنه وعضوية كل من : 1- مندوب لوزارة الصحة – يسميه وزير الصحة. 2- مندوب لوز…
  5. المادة 5أ) اجتماعات اللجنة: تعقد اللجنة اجتماعاتها على أن لا تزيد على أربعة اجتماعات في الشهر ويكون اجتماعها قانونياً إذا حضر نصف الأعضاء زائد واحد على أن يكون رئيس اللجنة أو من …
  6. المادة 6آلية اتخاذ القرارات: أ) تتخذ اللجنة توصياتها بأغلبية أصوات الاعضاء الحضور وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس أو من ينوب عنه . ب) توثيق توصيات اللجنة ف…
  7. المادة 7(أ) يسمح بتسجيل واستيراد وتداول والاتجار بالمبيدات والأعداء الحيوية للمؤسسات والشركات الزراعية والمرخص لها باستيراد المبيدات والأعداء الحيوية (تجارة الأسمدة والمنتجات الك…
  8. المادة 81- لا يسمح تسجيل أي مبيد من المبيدات الحيوية الميكروبية التي تحتوي على اكثر من مكون فعَال. 2- يسمح بتسجيل المبيدات والأعداء الحيوية من دول ذات أنظمة تسجيل متطورة مثل دول …
  9. المادة 9يستثنى من تسجيل المبيدات والاعداء الحيوية الحالات التالية : 1. الفرمونات التي تستخدم لغايات المراقبة فقط . 2. المبيدات والاعداء الحيوية التي تستوردها الوزارة أو وزارة الص…
  10. المادة 10إلغاء تسجيل المبيدات والأعداء الحيوية: يُلغى تسجيل المبيد او العدو الحيوي للاستخدام المحلي بقرار من الوزير في أي حالة من الحالات التالية : 1. إنتهاء تسجيل المبيد او العدو…
  11. المادة 11الباب الثالث تسجيل المبيدات الحيوية الميكروبية أ. تسجيل المبيدات الحيوية الميكروبية: يقدم طلب تسجيل المبيدات الحيوية الميكروبية المستوردة على النموذج المعتمد من الوزارة م…
  12. المادة 12إذا استكملت كافة متطلبات التسجيل المنصوص عليها في المادة (11) يستوفى من طالب التسجيل البدل المقرر في قرار الخدمات الزراعية المعمول به لدى الوزارة.
  13. المادة 13- بعد استيفاء البدل المقرر ينظم القسم المعني في المديرية شهادة تسجيل للمبيد تخضع لتعليمات تسجيل وتصنيعها وتجهيزها واستيرادها والاتجار بها وتداولها رقم (ز/7) لسنة 2021 وتع…
  14. المادة 14الباب الرابع تسجيل المبيدات البيوكيميائية أ- يقدم طلب تسجيل المبيدات البيوكيميائية المستوردة الى رئيس قسم المبيدات في المديرية ليتم عرضه على اللجنة ليتم دراستها واعتمادها…
  15. المادة 15الباب الخامس استيراد وتداول والاتجار بالمبيدات الحيوية تخضع آلية استيراد وتداول والإتجار بالمبيدات الحيوية لتعليمات تسجيل المبيدات وتصنيعها وتجهيزها واستيرادها والاتجار ب…
  16. المادة 16الباب السادس تسجيل الأعداء الحيوية آلية تسجيل الأعداء الحيوية : أ. يقدم طلب تسجيل الأعداء الحيوية المستوردة على النموذج المعتمد من الوزارة ( ملحق رقم 3 ) مختوم من الشركة …
  17. المادة 17عملية نقل الأعداء الحيوية : أ- يتم نقل الأعداء الحيوية مباشرة الى الحقل إذا كان ذلك مناسباً لاطلاقها ، أو يتم حفظها في أماكن حفظ أو تربية الأعداء الحيوية في الحقل لحين إط…
  18. المادة 18الشروط المتعلقة بعملية إطلاق الأعداء الحيوية : على الشركة المستوردة الإحتفاظ بسجلات تتعلق بعمليات الإطلاق بحيث تشمل معلومات عن نوع الأعداء الحيوية، منشئها، عددها، كميتها،…
  19. المادة 19تلغي هذه التعليمات تعليمات تسجيل واستيراد وتداول والإتجار بالمبيدات الحيوية رقم (ز/17) لسنة 2018 وأية تعليمات تتعارض أحكامها مع أحكام هذه التعليمات . الملاحق ملحق: 1. نمو…