التعليمات
تعليمات تسجيل واستيراد وتداول والاتجار بالمبيدات والأعداء الحيوية رقم 4 لسنة 2022
19 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1الباب الأول التعريفات تسمى هذه التعليمات تعليمات تسجيل واستيراد وتداول والاتجار بالمبيدات والأعداء الحيوية لسنة 2022 ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
- المادة 2مع مراعاة أحكام المادة الثانية من قانون الزراعة رقم (13) لسنة 2015 وتعديلاته وبالاضافة الى التعاريف الواردة في المادة الثانية في كل من تعليمات تسجيل المبيدات وتصنيعها وتج…
- المادة 3الباب الثاني لجنة تسجيل المبيدات والأعداء الحيوية والأحكام العامة تشمل المواد المنصوص عليها في هذا الباب المبيدات والأعداء الحيوية بغرض السماح باستعمالها في المملكة الأرد…
- المادة 4أ. تُشكل بقرار من الوزير لجنة تسمى لجنة تسجيل المبيدات والأعداء الحيوية برئاسة المدير أو من ينوب عنه وعضوية كل من : 1- مندوب لوزارة الصحة – يسميه وزير الصحة. 2- مندوب لوز…
- المادة 5أ) اجتماعات اللجنة: تعقد اللجنة اجتماعاتها على أن لا تزيد على أربعة اجتماعات في الشهر ويكون اجتماعها قانونياً إذا حضر نصف الأعضاء زائد واحد على أن يكون رئيس اللجنة أو من …
- المادة 6آلية اتخاذ القرارات: أ) تتخذ اللجنة توصياتها بأغلبية أصوات الاعضاء الحضور وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس أو من ينوب عنه . ب) توثيق توصيات اللجنة ف…
- المادة 7(أ) يسمح بتسجيل واستيراد وتداول والاتجار بالمبيدات والأعداء الحيوية للمؤسسات والشركات الزراعية والمرخص لها باستيراد المبيدات والأعداء الحيوية (تجارة الأسمدة والمنتجات الك…
- المادة 81- لا يسمح تسجيل أي مبيد من المبيدات الحيوية الميكروبية التي تحتوي على اكثر من مكون فعَال. 2- يسمح بتسجيل المبيدات والأعداء الحيوية من دول ذات أنظمة تسجيل متطورة مثل دول …
- المادة 9يستثنى من تسجيل المبيدات والاعداء الحيوية الحالات التالية : 1. الفرمونات التي تستخدم لغايات المراقبة فقط . 2. المبيدات والاعداء الحيوية التي تستوردها الوزارة أو وزارة الص…
- المادة 10إلغاء تسجيل المبيدات والأعداء الحيوية: يُلغى تسجيل المبيد او العدو الحيوي للاستخدام المحلي بقرار من الوزير في أي حالة من الحالات التالية : 1. إنتهاء تسجيل المبيد او العدو…
- المادة 11الباب الثالث تسجيل المبيدات الحيوية الميكروبية أ. تسجيل المبيدات الحيوية الميكروبية: يقدم طلب تسجيل المبيدات الحيوية الميكروبية المستوردة على النموذج المعتمد من الوزارة م…
- المادة 12إذا استكملت كافة متطلبات التسجيل المنصوص عليها في المادة (11) يستوفى من طالب التسجيل البدل المقرر في قرار الخدمات الزراعية المعمول به لدى الوزارة.
- المادة 13- بعد استيفاء البدل المقرر ينظم القسم المعني في المديرية شهادة تسجيل للمبيد تخضع لتعليمات تسجيل وتصنيعها وتجهيزها واستيرادها والاتجار بها وتداولها رقم (ز/7) لسنة 2021 وتع…
- المادة 14الباب الرابع تسجيل المبيدات البيوكيميائية أ- يقدم طلب تسجيل المبيدات البيوكيميائية المستوردة الى رئيس قسم المبيدات في المديرية ليتم عرضه على اللجنة ليتم دراستها واعتمادها…
- المادة 15الباب الخامس استيراد وتداول والاتجار بالمبيدات الحيوية تخضع آلية استيراد وتداول والإتجار بالمبيدات الحيوية لتعليمات تسجيل المبيدات وتصنيعها وتجهيزها واستيرادها والاتجار ب…
- المادة 16الباب السادس تسجيل الأعداء الحيوية آلية تسجيل الأعداء الحيوية : أ. يقدم طلب تسجيل الأعداء الحيوية المستوردة على النموذج المعتمد من الوزارة ( ملحق رقم 3 ) مختوم من الشركة …
- المادة 17عملية نقل الأعداء الحيوية : أ- يتم نقل الأعداء الحيوية مباشرة الى الحقل إذا كان ذلك مناسباً لاطلاقها ، أو يتم حفظها في أماكن حفظ أو تربية الأعداء الحيوية في الحقل لحين إط…
- المادة 18الشروط المتعلقة بعملية إطلاق الأعداء الحيوية : على الشركة المستوردة الإحتفاظ بسجلات تتعلق بعمليات الإطلاق بحيث تشمل معلومات عن نوع الأعداء الحيوية، منشئها، عددها، كميتها،…
- المادة 19تلغي هذه التعليمات تعليمات تسجيل واستيراد وتداول والإتجار بالمبيدات الحيوية رقم (ز/17) لسنة 2018 وأية تعليمات تتعارض أحكامها مع أحكام هذه التعليمات . الملاحق ملحق: 1. نمو…