المادة 18 من تعليمات تسجيل واستيراد وتداول والاتجار بالمبيدات والأعداء الحيوية رقم 4 لسنة 2022

الشروط المتعلقة بعملية إطلاق الأعداء الحيوية : على الشركة المستوردة الإحتفاظ بسجلات تتعلق بعمليات الإطلاق بحيث تشمل معلومات عن نوع الأعداء الحيوية، منشئها، عددها، كميتها، مناطق الإطلاق، تاريخ الإطلاق، واسم المزارع على أن يتم تقديم هذه المعلومات إلى المديرية عند الطلب.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك