المادة 18 من تعليمات تسجيل واستيراد وتداول والاتجار بالمبيدات والأعداء الحيوية رقم 4 لسنة 2022
الشروط المتعلقة بعملية إطلاق الأعداء الحيوية :
على الشركة المستوردة الإحتفاظ بسجلات تتعلق بعمليات الإطلاق بحيث تشمل معلومات عن نوع الأعداء الحيوية، منشئها، عددها، كميتها، مناطق الإطلاق، تاريخ الإطلاق، واسم المزارع على أن يتم تقديم هذه المعلومات إلى المديرية عند الطلب.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026