المادة 15 من تعليمات تسجيل واستيراد وتداول والاتجار بالمبيدات والأعداء الحيوية رقم 4 لسنة 2022

الباب الخامس استيراد وتداول والاتجار بالمبيدات الحيوية تخضع آلية استيراد وتداول والإتجار بالمبيدات الحيوية لتعليمات تسجيل المبيدات وتصنيعها وتجهيزها واستيرادها والاتجار بها وتداولها رقم (ز/7) لسنة 2021 وتعديلاتها وأي تعليمات تحل محلها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك