المادة 15 من تعليمات تسجيل واستيراد وتداول والاتجار بالمبيدات والأعداء الحيوية رقم 4 لسنة 2022
الباب الخامس
استيراد وتداول والاتجار بالمبيدات الحيوية
تخضع آلية استيراد وتداول والإتجار بالمبيدات الحيوية لتعليمات تسجيل المبيدات وتصنيعها وتجهيزها واستيرادها والاتجار بها وتداولها رقم (ز/7) لسنة 2021 وتعديلاتها وأي تعليمات تحل محلها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026