المادة 10 من تعليمات تسجيل واستيراد وتداول والاتجار بالمبيدات والأعداء الحيوية رقم 4 لسنة 2022

إلغاء تسجيل المبيدات والأعداء الحيوية: يُلغى تسجيل المبيد او العدو الحيوي للاستخدام المحلي بقرار من الوزير في أي حالة من الحالات التالية : 1. إنتهاء تسجيل المبيد او العدو الحيوي أو منع تداوله في بلد المنشأ . 2. عدم تقديم طلب بتجديد تسجيل المبيد أو العدو الحيوي خلال عام واحد من إنتهاء تسجيله . 3. إذا تبيَن نتيجة لدراسات فنية نفذتها الوزارة أو جهات أخرى تعتمدها الوزارة بأن المبيد أو العدو الحيوي يتصف بعدم الكفاءة المحددة في النشرة الفنية أو في أي من الوثائق المرفقة بطلب تسجيله . 4.إذا تبيَن أن استعمال المبيد أو العدو الحيوي في الظروف المحلية قد تسبب بأضرار جانبية حسب المعايير المحلية أو الدولية على أي عنصر من عناصر البيئة . 5. إذا منع استعمال المبيد او العدو الحيوي من قبل احدى الهيئات الدولية المختصة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك