المادة 11 من تعليمات تسجيل واستيراد وتداول والاتجار بالمبيدات والأعداء الحيوية رقم 4 لسنة 2022
الباب الثالث
تسجيل المبيدات الحيوية الميكروبية
أ. تسجيل المبيدات الحيوية الميكروبية:
يقدم طلب تسجيل المبيدات الحيوية الميكروبية المستوردة على النموذج المعتمد من الوزارة ملحق رقم (1) الى رئيس قسم المبيدات في المديرية ليتم عرضه على اللجنة على أن يرفق بالطلب حسب مقتضى الحال الوثائق التالية :
1- شهادة سارية المفعول تبين أن الشركة مصدر المبيد شركة مخترعة للمبيد أو مصنعة أو مجهزة له وغير معبئة وأن المبيد مسجل ومسموح باستعماله في بلد المنشأ بنفس مواصفات التركيبة المقدمة للتسجيل من حيث اسم المادة الفعالة الداخلة في تركيبته وتركيزها ونمط تصنيعه على أن تكون هذه الشهادة صادرة و / أو مصادقا عليها حسب الأصول من الجهة المعنية في بلد المنشأ ، وفي حال وجود موقع الكتروني رسمي للجهة المعنية على الشبكة العنكبوتية الدولية فإنه يستعاض عن الشهادة بنسخة الكترونية للمعلومات الخاصة بالاسم التجاري للمبيد ورقم تسجيله والمادة الفعالة الداخلة في تركيبته وتركيزها ونمط تصنيعه والشركة الصانعة وتاريخ صلاحية الشهادة .
2- وثيقة من الشركة الصانعة تبين تصنيف الكائنات الحية الميكروبية الداخلة في تركيبة المبيد (الجنس، النوع، السلالة).
3- وثيقة من الشركة الصانعة تبين وتثبت ان السلالة الخاصة بالمكون الفعَال المستخدم غير معدل جينيا.
4- كتاب تفويض من الشركة المخترعة للمبيد أو المصنعة أو المجهزة له يبين بأن الشركة المستوردة طالبة التسجيل هي الوسيط المحلي لدى الشركة المخترعة للمبيد أو المصنعة أو المجهزة له ومفوضة لتسجيل المبيد على ان يتضمن كتاب التفويض اسم المادة الفعالة الداخلة في تركيبته وتركيزها ونمط تصنيعه وأن لايكون قد مضى على صدور هذا الكتاب أكثر من سنة من تاريخ استلامه وأن يكون مصادق عليه من غرفة الصناعة والتجارة في بلد المنشأ.
5- شهادة تحليل وتركيبة تبين مكونات المبيد (& Certificate of Analysis Composition) من حيث المادة الفعالة الداخلة في تركيبته وتركيزها ودرجة الحيوية (Viability) ونقاوتها ونمط تصنيعه بالاضافة إلى أي مكونات أخرى.
6- نسخة باللغة الانجليزية من طريقة تحليل المبيد وتحليل المادة الفعالة وتحديد نسبة وطبيعة المكون النشط لأغراض فحص المطابقة بما يتناسب مع إمكانيات مختبرات الوزارة أو أي مختبرات أخرى تعتمدها الوزارة.
7-النشرة الفنية للمبيد تبين مواصفاته وتركيبته وخصائصه الفنية وطريقة استعماله على المحاصيل والآفات المستهدفة وآلية التأثير عليها وفترة الأمان إن وجدت لحصاد المحصول والاحتياطات الواجب اتخاذها عند استعمال ونقل وتخزين المبيد.
8- نسخة من الملصقة ( بطاقة البيان ) المقترحة باللغة العربية لعبوة المبيد.
9- ملصقة بلد المنشأ مترجمة الى اللغة الانجليزية ومختومة من الشركة المخترعة أو المصنعة أو المجهزة للمبيد.
10- أية معلومات أخرى تراها لجنة تسجيل المبيدات ضرورية بخصوص تسجيل المبيد.
ب. مواصفات عبوات المبيدات الحيوية ومعلومات بطاقة البيان :
يجب أن تتضمن ملصقة عبوة المبيد (بطاقة البيان) المعلومات والبيانات التالية مطبوعة باللغة العربية حسب مقتضى الحال:
1- اسم المبيد التجاري باللغتين العربية والإنجليزية
2-المادة أو المواد الفعالة وتراكيزها مع ذكر الاسم العام باللغتين العربية والإنجليزية
3- حالة المبيد نمط التصنيع) باللغة العربية والانجليزية)
4- أسماء المحاصيل والآفات المستهدفة وطريقة ونسبة الاستعمال و فترة الأمان كما هي محددة في طلب التسجيل المعبأ من الشركة الصانعة على ان تكون هذه المعلومات مذكورة في النشرة الفنية الأصلية المرفقة مع الملف .
5- قابلية المبيد للمزج مع غيره من المواد الآخرى .
6- المزروعات الحساسة للمبيد .
7- ظروف وشروط التخزين الملائمة للحفاظ على فعالية المبيد. بما في ذلك وضع عبارة يحفظ بعيدا عن متناول أيدي الأطفال.
8- سمية المبيد على الكائنات غير المستهدفة والاعداء الحيوية وتوضع الرموز التعبيرية لها.
9- الكمية الصافية في العبوة.
10-رقم تسجيل المبيد لدى الوزارة ويتم تثبيته عند إصدار الشهادة .
11- رقم التشغيلة وتاريخ الصنع وتاريخ انتهاء المفعول أو تاريخ الصنع ومدة صلاحية المبيد من تاريخ الصنع على أن يكون التاريخ مختوما باللغة العربية أو الإنجليزية على الملصقة أو على العبوة وان يكون بالشهر والسنة .
12- بلد المنشأ و اسم الشركة الصانعة واسم الشركة المسوقة إن وجدت .
13-اسم المستورد المحلي وعنوانه .
14- الاحتياطات الواجب اتخاذها عند استعمال المبيد والاسعافات الأولية في حالة التعرض للمبيد وتوضع الرموز التعبيرية.
15-تحذيرا بعدم استخدام المبيد إلا على المحاصيل المحددة في الملصقة .
16- طريقة التخلص من العبوات الفارغة بصورة آمنة.
17- فترة تحريم دخول الحقل المرشوش حسب تعليمات منظمة الصحة العالمية (WHO) و/أو من منظمة الأغذية والزراعة الدولية للأمم المتحدة (FAO)وفي حال عدم توفرها توضع نصائح الشركة المنتجة.
18- اذا كان المبيد داخل عبوات من الورق المقوى ) الكرتون ( فيجب بيان المعلومات التالية على العبوة الداخلية ) الاسم التجاري واسم المبيد العام واسم الشركة الصانعة وتاريخ الصنع والانتهاء ورقم الدفعة ) .
19- يجب أن تكون العبوات مصنعة ضمن المواصفات المعمول بها دولياً ومحلياً.
20- يجب أن تكون المعلومات والبيانات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة مطبوعة على العبوة والنشرة المرفقة بها حسب مقتضى الحال بشكل واضح وثابت وبطريقة لا يمكن نزعها أو إحداث أي تغيير عليها.
21- بالرغم مما ورد في الفقرة(ب) من هذه المادة اذا كان حجم العبوة لا يسمح بوضع ملصقة تشمل كافة المعلومات والبيانات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة يكتفي بان تتضمن الملصقة المعلومات المنصوص عليها في البنود (1، 2، 3، 5 ،10، 11،12 ،13،14 ) من هذه المادة على أن يرافق العبوة مطوية تتضمن المعلومات والبيانات الأخرى وتعتبر هذه المطوية جزءا لا يتجزأ من الملصقة .
22- اي معلومات اخرى تراها اللجنة ضرورية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026