المادة 5 من تعليمات تسجيل واستيراد وتداول والاتجار بالمبيدات والأعداء الحيوية رقم 4 لسنة 2022
أ) اجتماعات اللجنة: تعقد اللجنة اجتماعاتها على أن لا تزيد على أربعة اجتماعات في الشهر ويكون اجتماعها قانونياً إذا حضر نصف الأعضاء زائد واحد على أن يكون رئيس اللجنة أو من ينوب عنه أحدهم .
ب) يحق للجنة أن تدعو إلى اجتماعاتها من تراه مناسباً من المختصين للاستئناس بآرائهم وخبراتهم على أن لا يكون لهم الحق في التصويت ، كما يحق لطالب الاستيراد أو من يمثله حضور اجتماعات اللجنة أثناء دراسة طلبه فقط بناء على طلب مسبق يقدمه للمدير.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026