المادة 4 من تعليمات تسجيل واستيراد وتداول والاتجار بالمبيدات والأعداء الحيوية رقم 4 لسنة 2022
أ. تُشكل بقرار من الوزير لجنة تسمى لجنة تسجيل المبيدات والأعداء الحيوية برئاسة المدير أو من ينوب عنه وعضوية كل من :
1- مندوب لوزارة الصحة – يسميه وزير الصحة.
2- مندوب لوزارة البيئة – يسميه وزير البيئة
3- مندوبين اثنين للجامعات الأردنية الحكومية/ كلية الزراعة – ينسبهما رئيس الجامعة المعنية التي يطلب منها المشاركة في أعمال اللجنة.
4- مندوب المركز الوطني للبحوث الزراعية – ينسبه المدير العام .
5- مندوب مديرية مختبرات الثروة النباتية .
6- رئيس قسم المبيدات أو من ينوب عنه على أن يكون عضواً ومقرراً لأعمال اللجنة.
7- رئيس قسم الصحة النباتية أو من ينوب عنه .
8- مندوب مديرية الإنتاج النباتي / قسم الزراعة العضوية .
ب. يتم تسمية سكرتير اللجنة من قبل المدير .
ج. أن يتم تسمية عضو بديل لكافة الجهات المختلفة ماعدا الوزارة.
د. أن يكون عضو اللجنة المنسب وكذلك بديله من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال عمل اللجنة.
ه. يكون مدة عمل كل عضو من أعضاء اللجنة عامين فقط ، على أن تستبدل كل جهة مندوبها باستثناء الأعضاء الأساسين من المديرية والأخصائيين الذين لا يتوفر لهم بديل في مؤسساتهم .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026