التعليمات

تعليمات تسجيل المؤسسات في المنطقة التنموية والمنطقة الحرة رقم 8 لسنة 2023

13 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات تسجيل المؤسسات في المنطقة التنموية والمنطقة الحرة لسنة 2023) ويعمل بها من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية .
  2. المادة 2أ- يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون البيئة الاستثمارية. النظام:نظام تنظيم البيئة ا…
  3. المادة 3- أ- تحدد الأنشطة الاقتصادية التي يسمح بتسجيل المؤسسات لممارستها لكل منطقة على حدة عند انشاء المنطقة وبما يتوافق مع الهدف من انشائها والأنشطة الاقتصادية المتوقع اقامتها ف…
  4. المادة 4أ- يقدم طلب تأسيس وتسجيل المؤسسة في المنطقة الحرة على النموذج المعتمد من الوزارة لهذه الغاية مرفقاً به طلب الحصول على الرخصة. ب- تتبع اجراءات تأسيس وتسجيل الشركات المحددة…
  5. المادة 5أ- يقدم طلب تسجيل مؤسسة مسجلة في المنطقة التنموية على النموذج المعتمد من الوزارة لهذه الغاية مرفقاً به طلب الحصول على الرخصة والوثائق التالية: 1- كتاب تغطية من المطور الر…
  6. المادة 6أ- تتولى الوزارة استلام طلبات التسجيل والتحقق من الوثائق والبيانات المطلوبة وذلك خلال يومي عمل من تاريخ استلام الطلب و إذا تبين بأن طلب التسجيل لم يكن مستكملاً الوثائق وا…
  7. المادة 7أ- لغايات استكمال اجراءات تسجيل المطور الرئيسي للمنطقة، يتوجب على المطور الرئيسي تقديم طلب التسجيل بعد الموافقة على إنشاء المنطقة وتوقيع اتفاقية التطوير حسب الاصول. ب- تت…
  8. المادة 8تطبق شروط ومتطلبات واجراءات تسجيل الشركات الاجنبية المتبعة لدى دائرة مراقبة الشركات لغايات تسجيل الشركات الاجنبية في المنطقة الحرة.
  9. المادة 9أ- على المؤسسة المسجلة في المنطقة التنموية تجديد شهادة التسجيل المنتهية وذلك بتقديم طلب التجديد الى الوزارة على النموذج المعتمد لهذه الغاية. ب- للوزارة تجديد شهادة التسجي…
  10. المادة 10تتولى الوزارة إعداد وتنظيم سجل للمؤسسات المسجلة في المنطقة الحرة وسجل للمؤسسات المسجلة في المنطقة التنموية يتضمن البيانات والوثائق التالية: - أ- اسم المؤسسة المسجلة والاس…
  11. المادة 11-أ- يخفض رسم تسجيل المؤسسة المسجلة الى النصف للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وفقاً للمعايير والشروط التالية مجتمعة: 1. إذا كان عدد العاملين الأردنيين لا يقل عن اثنين. 2. ان تك…
  12. المادة 12-أ- يلغى تسجيل المؤسسة المسجلة في المنطقة التنموية بناء على طلب إلغاء تسجيل من قبل المؤسسة المسجلة او المطور الرئيسي على النموذج المعتمد مرفقة به الوثائق المبينة في الطلب…
  13. المادة 13تلغى تعليمات تسجيل المؤسسات في المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم (10) لسنة 2016.