التعليمات
تعليمات تسجيل المؤسسات في المنطقة التنموية والمنطقة الحرة رقم 8 لسنة 2023
13 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات تسجيل المؤسسات في المنطقة التنموية والمنطقة الحرة لسنة 2023) ويعمل بها من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية .
- المادة 2أ- يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون البيئة الاستثمارية. النظام:نظام تنظيم البيئة ا…
- المادة 3- أ- تحدد الأنشطة الاقتصادية التي يسمح بتسجيل المؤسسات لممارستها لكل منطقة على حدة عند انشاء المنطقة وبما يتوافق مع الهدف من انشائها والأنشطة الاقتصادية المتوقع اقامتها ف…
- المادة 4أ- يقدم طلب تأسيس وتسجيل المؤسسة في المنطقة الحرة على النموذج المعتمد من الوزارة لهذه الغاية مرفقاً به طلب الحصول على الرخصة. ب- تتبع اجراءات تأسيس وتسجيل الشركات المحددة…
- المادة 5أ- يقدم طلب تسجيل مؤسسة مسجلة في المنطقة التنموية على النموذج المعتمد من الوزارة لهذه الغاية مرفقاً به طلب الحصول على الرخصة والوثائق التالية: 1- كتاب تغطية من المطور الر…
- المادة 6أ- تتولى الوزارة استلام طلبات التسجيل والتحقق من الوثائق والبيانات المطلوبة وذلك خلال يومي عمل من تاريخ استلام الطلب و إذا تبين بأن طلب التسجيل لم يكن مستكملاً الوثائق وا…
- المادة 7أ- لغايات استكمال اجراءات تسجيل المطور الرئيسي للمنطقة، يتوجب على المطور الرئيسي تقديم طلب التسجيل بعد الموافقة على إنشاء المنطقة وتوقيع اتفاقية التطوير حسب الاصول. ب- تت…
- المادة 8تطبق شروط ومتطلبات واجراءات تسجيل الشركات الاجنبية المتبعة لدى دائرة مراقبة الشركات لغايات تسجيل الشركات الاجنبية في المنطقة الحرة.
- المادة 9أ- على المؤسسة المسجلة في المنطقة التنموية تجديد شهادة التسجيل المنتهية وذلك بتقديم طلب التجديد الى الوزارة على النموذج المعتمد لهذه الغاية. ب- للوزارة تجديد شهادة التسجي…
- المادة 10تتولى الوزارة إعداد وتنظيم سجل للمؤسسات المسجلة في المنطقة الحرة وسجل للمؤسسات المسجلة في المنطقة التنموية يتضمن البيانات والوثائق التالية: - أ- اسم المؤسسة المسجلة والاس…
- المادة 11-أ- يخفض رسم تسجيل المؤسسة المسجلة الى النصف للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وفقاً للمعايير والشروط التالية مجتمعة: 1. إذا كان عدد العاملين الأردنيين لا يقل عن اثنين. 2. ان تك…
- المادة 12-أ- يلغى تسجيل المؤسسة المسجلة في المنطقة التنموية بناء على طلب إلغاء تسجيل من قبل المؤسسة المسجلة او المطور الرئيسي على النموذج المعتمد مرفقة به الوثائق المبينة في الطلب…
- المادة 13تلغى تعليمات تسجيل المؤسسات في المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم (10) لسنة 2016.