المادة 10 من تعليمات تسجيل المؤسسات في المنطقة التنموية والمنطقة الحرة رقم 8 لسنة 2023

تتولى الوزارة إعداد وتنظيم سجل للمؤسسات المسجلة في المنطقة الحرة وسجل للمؤسسات المسجلة في المنطقة التنموية يتضمن البيانات والوثائق التالية: - أ- اسم المؤسسة المسجلة والاسم التجاري لها ان وجد واسم مديرها العام. ب- رقم وتاريخ التسجيل. ج- وصف النشاط الاقتصادي لها. د- الرقم الوطني للمنشاة والشكل القانوني. ه- رأس المال المسجل. و- اي بيانات أخرى تراها الوزارة ضرورية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك