المادة 10 من تعليمات تسجيل المؤسسات في المنطقة التنموية والمنطقة الحرة رقم 8 لسنة 2023
تتولى الوزارة إعداد وتنظيم سجل للمؤسسات المسجلة في المنطقة الحرة وسجل للمؤسسات المسجلة في المنطقة التنموية يتضمن البيانات والوثائق التالية: -
أ- اسم المؤسسة المسجلة والاسم التجاري لها ان وجد واسم مديرها العام.
ب- رقم وتاريخ التسجيل.
ج- وصف النشاط الاقتصادي لها.
د- الرقم الوطني للمنشاة والشكل القانوني.
ه- رأس المال المسجل.
و- اي بيانات أخرى تراها الوزارة ضرورية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026