المادة 7 من تعليمات تسجيل المؤسسات في المنطقة التنموية والمنطقة الحرة رقم 8 لسنة 2023

أ- لغايات استكمال اجراءات تسجيل المطور الرئيسي للمنطقة، يتوجب على المطور الرئيسي تقديم طلب التسجيل بعد الموافقة على إنشاء المنطقة وتوقيع اتفاقية التطوير حسب الاصول. ب- تتبع الاجراءات ذاتها المتبعة لتسجيل المؤسسة المسجلة في المنطقة التنموية ويستوفى رسم تسجيل المؤسسة المسجلة في المنطقة التنموية والمحدد بالنظام عند تسجيل المطور الرئيسي للمنطقة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك