المادة 7 من تعليمات تسجيل المؤسسات في المنطقة التنموية والمنطقة الحرة رقم 8 لسنة 2023
أ- لغايات استكمال اجراءات تسجيل المطور الرئيسي للمنطقة، يتوجب على المطور الرئيسي تقديم طلب التسجيل بعد الموافقة على إنشاء المنطقة وتوقيع اتفاقية التطوير حسب الاصول.
ب- تتبع الاجراءات ذاتها المتبعة لتسجيل المؤسسة المسجلة في المنطقة التنموية ويستوفى رسم تسجيل المؤسسة المسجلة في المنطقة التنموية والمحدد بالنظام عند تسجيل المطور الرئيسي للمنطقة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026