المادة 8 من تعليمات تسجيل المؤسسات في المنطقة التنموية والمنطقة الحرة رقم 8 لسنة 2023
تطبق شروط ومتطلبات واجراءات تسجيل الشركات الاجنبية المتبعة لدى دائرة مراقبة الشركات لغايات تسجيل الشركات الاجنبية في المنطقة الحرة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026