المادة 3 من تعليمات تسجيل المؤسسات في المنطقة التنموية والمنطقة الحرة رقم 8 لسنة 2023
- أ- تحدد الأنشطة الاقتصادية التي يسمح بتسجيل المؤسسات لممارستها لكل منطقة على حدة عند انشاء المنطقة وبما يتوافق مع الهدف من انشائها والأنشطة الاقتصادية المتوقع اقامتها فيها.
ب- للوزير وبناء على اسباب مبررة يقدمها المطور الرئيسي او المستثمر اضافة أو الغاء اي نشاط اقتصادي الى الفقرة (أ) من هذه المادة عند الضرورة وفقاً لما تقتضيه الحاجة وبما يتوافق مع الاحكام التنظيمية والمخطط الشمولي للمنطقة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026