المادة 1 من تعليمات تسجيل المؤسسات في المنطقة التنموية والمنطقة الحرة رقم 8 لسنة 2023

تسمى هذه التعليمات (تعليمات تسجيل المؤسسات في المنطقة التنموية والمنطقة الحرة لسنة 2023) ويعمل بها من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك